المحاضرة الثانية
الحديث الثاني من باب الوصايا
عن سعد بن ابي وقاص قال قلت يارسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحدة افا اتصدق بثلثي مالي قال لا ............)
ماذا استنبط العلماء من كلمه كثير ؟
ان صاحب المال القليل لا يوصي به وصاحب المال الكثير يوصي به على قول اكثر اهل العلم
الاعراب
ان>>شرطية وهي للتعليل
جواب الشرط>>خير
انك ان>>تذر
عالة->>جمع عائل هو الفقير*
يتكففون->>يسالون الناس باكفهم
اختلف متى وقع هذا الحكم؟
١- فقيل في حجه الوداع بمكة فانه مرض سعد فعادة صلى الله علية وسلم فذكر ذلك وهو صريح في راوية الزهري وهو القول الراجح
٢- وقيل في فتح مكة*
قولة (لايرثني الا ابنه لي) مالمقصود بلا يرثني؟
اي لا يرثني من الاولاد
افا اتصدق->>اختلف العلماء هل الوصية تخرج في وقتها الحالي او بعد الوفاة
اخراج الوصية قبل الوفاة والدليل انة وقع في حديث اخر انة اوصى به
مالمقصود بشطر مالي->>اي بنصف مالي
قولة والثلث كثير البعض قال كثير والبعض قال كبير والراوي سعد قالها بلفضتين ولكن شك في قولها النبي ولماذا اضاف كلمه كثير الى الثلث؟
١-بيان ان الثلث اولى ان ينقص علية الانسان ولا يزيد على ذلك
٢- ان الثلث هو الاكد في الزيادة في الاجر
على ما يدل الحديث منع الوصية باكثر من الثلث من لة وارث وعلى هذا استقر العلماء
هل يستحب الثلث ام اقل من الثلث ->>اقل من الثلث
١- مستحب لقولة(والثلث كثير)
٢- لابد ان يلتزم بظاهر الحديث (ان الله جعل لكم في الوصية ثلث اموالكم زيادة في حسناتكم)والرد على هذا القول ان هذا الحديث ضعيف
حكم الوصية باكثر من الثلث ؟
الجمهور>>لايجوز لان فية اسقاط لحق الورثة*
الظاهرية>> يجوز عند موافقه جميع الورثة >الدليل الا ان يشاء الله
اذا رجع الورثة عن الاجازة في الحكم:
١-لا يجوز الرجوع لان في حياة الموصي اوفي مماته >غير صحيح
٢- يجوز الرجوع في حياة الموصي ولا يجوز بعد موته >صحيح
الحديث الثالث من باب الوصايا
عن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله علية وسلم فقال يارسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توص .............)
قولة(ان رجلا) انه سعد بن عبادة
قولة(افتلتت) اخذت لنفسها فتلة
دليل ان الصدقة من الولد تلحق الميت ولا يعارضة قولة (وان ليس للانسان الا ماسعى
السبب ١- لثبوت حديث ان اولادكم من كسبكم
٢- فولدة من سعية وثبوت (او ولدصالح يدعو له.
انتهت المحاضرة الثانية اذا مافهمتو لاي شي ارجعو للكتاب والله يوفقكم دعواتكم
يمكن ناقصني شي فارجعو للكتاب