المحاضرة الخامسة
الحديث الثالث من كتاب الايمان
عن عبد الرحمان بن سمرة قال رسول الله (واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك.........)
منهو عبد الرحمان بن سمرة؟
هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ابو سعيد صحابي افتتح سجستان ثم سكن البصرة ومات بها سنه خمسين او بعدها
قوله (اذا حلفت على يمين) لمذا قال على يمين؟
اي محلوف منه سماه يمينا مجازا
مالمقصود باسنادهما؟
ان اسناد البخاري واداو ويفترض ان يقول عن ابي داود لا البخاري اتفت الائمه على صحة احاديثة
على ماذا يعود الضمير في واسنادهما صحيح؟
عائد على الحديثين والاولى ان يقول عن ابي داود اسنادة صحيح بافراد الضمير لان البخاري اتفقت الائمه على صحة احاديثة فلا يحتاج ان يقال اسنادة صحيح
على ماذا يدل هذا الحديث؟
دل على الانساناذا اراد ان يحلف على امر ما ثم راي انه ليس بخير فيكفر عن يمينة وياتي الذي هو خير
ماحكم الاتيان بما هو خيروالتكفير عن اليمين؟
١-من العلماء من قال انه واجب وهم من الظاهرية الذين ياخذون بظاهر الحديث
٢-جمهور العلماء قالوا انه مستحب
حكم تقديم الكفارة وتاخيرها؟
للعلماء قولان
١-تقديم الكفارة على الفعل والدليل حديث الباب ( واذا حلفت على يمين .....) وهذا قول جمهور العلماء
٢-(أ) تاخير الكفارة عن الفعل والدليل الرواية الثانيه التي للبخاري(فات الذي هو خير وكفر عن يمينك)
(ب) ان تاخير الكفارة عن الحنث باليمين هو امر جاري في جميع انواع الكفارات
٣-ان سبب الكفارة هو مجموع الحنث واليمين ولايجوز تقديم المسبب قبل السبب وهذا قول الظاهرية *والصحيح القول الاول
ماهو راي الامام الصنعاني في الاية؟
يوافق اجماع العلماء الا انه قال بانه قد ادعى البعض اجماع العلماء على الحنث باليمين اولا ثم الاتيان بالكفارة فان صح ماقيل فالقول الصحيح هو القول الثاني وان لم يصح فالقول الصحيح هو القول الاول
كيف يرد على اصحاب القول الثاني يحمل المطلق من رواية البخاري على المقيد من رواية ابي داود؟
ان ثم تفيد الترتيب فيجب على الانسان ان يكفر عن يمينه اولا ثم ياتي بالذي هو خير
الحديث الرابع من كتاب الايمان
عن ابن عمر ان رسول الله قال (من حلف على يمين فقال ان شاء الله.........)
ان هذا الحديث اخلف بين وقفه ورفعه؟
يقول الامام الصنعاني ادعى بعض العلماء بان ايوب كان يرفع الحديث تارة ويوقفة تارة اخرى وقد انفرد برفعة الى النبي فيقول الصنعاني بان ايوب حتى وان انفرد برفع الحديث الى النبي فهو ثقة وعادل وضبط وزيادته لا تضر الا انه مع ذلك تابعه بعض الرواه برفعه الى النبي صلى الله علية وسلم
لفظ الاستثناء>>ان شاء الله
هل يشترط ان يكون لفظ الاستثناء متصل باليمين ام لا؟
١- ذهبجمهور العلماء الى ان لفظ الاستثناء ان يكون متصل باليمين في نفس المجلس ولا يضر تنفسة بشرط عدم تغير الموضوع وعدم القيام من المجلس*
٢- ذهب البعض الاخر الى ان الاستثناء يصح ان يكون منفصل بعد اربع اشهر وقال البعض الاخر مالم يقم من مجلسه يترتب على ذلك انه لن يؤدي الكفارةاحد ابدا
كيف اجاب اصحاب القول الثاني من قالوا بالانفصال على اصحاب القول الثاني؟
قول ان شاء الله من باب التبرك او من باب واذكر ربك اذا نسيت
قاعده->> الحلف بالله يتحقق اذا وقع فية استثناء اذا كان الحلف متصلا ولا يكفر
والحلف بالله باطل فيجب على المسلم الا يتحدث عن ذلك
اختلفوا*هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيرة؟
فقال مالك لا ينفع الافي الحلف بالله وان الاستثناء اخو الكفارة فلا يدخل في ذلك الا اليمين الشرعية وهي الحلف بالله وذهب احمد الى انه لا يدخل في العتق
بعض العلماء قالوا ان الاستثناء يقع في الطلاق دون العتاق والدليل ( اذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله لم تطلق ، واذا قال لعبدة انت حر ان شاء الله فانه حر)
تحدث العلماء عن مساله الحلف بالله وغيرة اذا حلف لابد على المسلم ان ياتي بالحلف الشرعي هو الحلف بالله واذا حدث وحلف بغير الله لم يعد حلف
هل يتحقق الاستثناء اذا كان الحلف على امر محرم او مكروة او مباح؟
اذا كان الحلف باطل فلا يتحقق لان الحلف باطل لم ينعقد في المكروة والمحرم بخلاف الجائز والمباح
هل يكفي في الاستثناء النيه ام يجب التلفظ بذلك؟
١- انه لايكفي في الاستثناء النية بل يجب التلفظ بها هذا قول الجمهور
٢-يجوز الاستثناء بالنية والصحيح الاول على ماجاء في الحديث
انتهت المحاضرة
دعوااااتكم وربي يوفق الجميع
*