الموضوع: الدراسات الاسلامية مراجعه اصول فقه 3
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2011- 12- 1
حلى الكائنات
أكـاديـمـي نــشـط
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب بالدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 6360
المشاركـات: 30
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 67240
تاريخ التسجيل: Sat Dec 2010
العمر: 36
المشاركات: 182
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 68
مؤشر المستوى: 61
حلى الكائنات will become famous soon enough
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حلى الكائنات غير متواجد حالياً
مراجعه اصول فقه 3

السلام عليكم
كيفكم ياحلوين
بما ان ماده اصول الفقه شوي يبغالها تركيز حبيت نساعد بعض فيه وانا راح ابد اولا بدرس النسخ وبس ابغى الدعاء لي ان الله يوفقني ويتحقق اللي ابغاه
بسم الله نبدا

النسخ
النسخ لغه.الازاله والنقل
اصطلاحا.رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر عنه ويسمى هذا الدليل بالناسخ ويسمى الحكم الاول بالمنسوخ ويسمى هذا الرفع بالنسخ
وجود النسخ في القران
وقد يكون النسخ كلي أي برفع الحكم الاول كله كما في نسخ القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام
{قدنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره}
وقد يكون جزئيا أي برفع الحكم السابق عن بعض افراده الذي كان الحكم ينطبق عليهم مثاله قوله تعالى
{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدهولاتقبلوالهم شهاده ابدا}
فقد نسخ حكم هذه الايه عند الحنفيه بالنسبه للازواج اذا قذفوا زوجاتهم بقوله تعالى{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاده احدهم اربعه شهادات بالله إنه لمن الصادقين}
فاصبح حكم الزوج اذا قذف زوجته وليس معه شهود ان يلاعن يحلف للقاضي اربع مرات انه لمن الصادقين ويحلف الخامس هان عليه لعنه الله ان كان من الكاذبين ثم تحلف الزوجه لربع مرات بالله انه لمن الكاذبين والخامس هان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذاتم اللعان فرق القاضي بينهم
الحكمه من النسخ
مراعاه لمصالح العباد فالمقصد الاصلي من تشريع الاحكام تحقيق مصالح العباد فإذا رئي ان المصلحه تقتضي في زمان ما تبديل هذا الحكم كان هذا التبديل يتفق والقصد من التشريع كما ان النسخ يتفق والاصل المقرر في الشريعه وهو التدرج في تشريع الاحكام رعايه لمصالح العباد مثل التدرج في الصلاه شرعت اولا ركعتين في الغداه وركعتين في العشي ثم جعلت خمس صلوات بعد ان تروضت النفوس عليها واطمانت بها
النسخ والتخصيص انظري الكتاب----ماادري هو مطلوب ولا لا
انواع النسخ
1-نسخا صريحا بان ينص الشارع صراحه على النسخ مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم(كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الافزوروها فإنها تذكركم الاخره)
2-نسخا ضمنيا بمعنى ان الشارع لاينص صراحه على النسخ ولكن يشرع حكما معارضا لحكم سلبق دون نص صريح على نسخ الاول ولا يمكن الجمع بينهما فيكون تشريع الحكم اللاحق ناسخا ضمنا للحكم السابق
مثاله قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لأزواجهم متاعا الى الحول}
تفيد ان عده المتوفي عنها زوجها سنه كامله اول الاسلام ثم ورد قوله تعالى{والذينيتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعه أشهر وعشرا}دلت ان عدهالمتوفي عنها زوجها اربعه اشهر وعشر ايام ناسخه ضمنا لحكم الايه الاولى لانها نزلت بعدها
وقت النسخ ؟ النسخ انما يكون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولايجوز بعد وفاته السبب 1-لان النسخ لايكون الابالوحي ولاوحي بعد الرسول2- ولان النسخ يجب ان يكون بقوه المنسوخ ولاشي بقوه الوحي الا الوحي وقد انقطع بعد وفاه النبي
مايجوز نسخه من الاحكام ومالايجوز
1-مايجوز نسخه من الاحكام
هي الاحكام الفرعيه التي تقبل التبديل والتغيير
2-مالا يجوز نسخه من الاحكام
الاحكام الاصليه كاحكام العقائد مثل الايمان بالله واليوم الاخر والحساب وحرمه الشرك والزنى وامهات الفضائل والاخلاق والعدل والصدق وبر الوالدين فهي احكام لاتتغير باي حال ولاتتبدل وكذلك الاحكام الفرعيه التي لحق بهام اجعلها مؤبده لايجوز نسخها مثل قوله صلى الله عليه وسلم {والجهاد ماض الى يوم القيامه}
وباقي الجزئيه الخيره من النسخ راح انزلها لما انتهي من تلخيصها دعواتكم
رد مع اقتباس