2011- 12- 4
|
#13
|
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
الدرس الثاني
شرع من قبلنا
المقصود بشرع من قبلنا-الاحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم وانزلها على انبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم
انواع شرع ماقبلنا-
1-احكام جاءت في القران والسنه وقام الدليل على انها مفروضه علينا كما فرضت عمن سبقنا فهذا النوع لاخلاف في انه شرع لنا مثل فريضه الصيام قال تعالى{ياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}
2-احكام قصها الله في قرانه اوبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل على انها خاصه بالامم السابقه فهذا النوع لاخلاف في انه غير مشروع في حقنا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم[واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد بعدي]دل على حل الغنائم للمسلمين ولم تكن حلالا للامم السابقه
3- احكام لم يرد ذكرها في كتابنا ولا في سنه نبينا وهذا النوع لايكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء
4-احكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنه ولم يقم دليل يدل على بقاء الحكم او عدم بقائه بالنسبه لنا مثل قوله تعالى{وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص} فهذا النوع الذي وقع فيه الخلاف في حجيته بالنسبه الينا
فذهب الحنفيه الى حجيته وجزء من شريعتا بخلاف الاخرون
ادله تبين ان احكام ايه القصاص التي شرعت لمن قبلنا ثابته في حقنا بالدلائل التي جاءت في شريعتنا-
1- قوله تعالى{كتب عليكم القصاص في القتلى} فهذا النص يدل صراحه وجوب القصاص في القتل العمد
2-قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح وفي السن ولكن الجني عليه عفا
3- وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال{من اصيب بدم اوخبل اي جراح فهو بالخيارين احدى ثلاث اما ان يقتص اوياخذ العقل اي الديه اويعفو}
4-قال تعالى{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم} قال العلماءان هذه الايه يندرج فيها القصاص في النفس وفيما دون النفس الوارده في الايه {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس}
الحمد الله خلص الدرس
|
|
|
|
|
|