2011- 12- 6
|
#22
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: مراجعه اصول فقه 3
ادله القائلين بالمصالح المرسله-
1-ان الشريعه ماوضعت الالتحقيق مصالح العباد دلت على ذلك نصوص الشريعه واحكامها المختلفه,فالأخذ بالمصلحه المرسله يتفق وطبيعه الشريعه والاساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من اجله وهذا قول الحق
2- ان مصالح الناس ووسائلهم الى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والاحوال والازمان ولايمكن حصرها مقدما ولالزوم لهذا الحصر مادام الشارع قد دل على رعايته للمصلحه فإذا لم نعتبر منها الاماجاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعا وفوتنا على الخلق مصالح كثيره وهذا لايتفق مع الشريعه
3- ان المجتهدين من الصحابه ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادهم على رعايه المصلحه وبناء الاحكام عليها من غير انكار واحد منهم مما يدل على صحه هذا الاصل وصواب الاتجاه فكان اجماعا
فمن المسائلعلى اساس المصالح المرسله جمع صحف القران في مصحف واحد وتضمين الصناع
القول الراجح
يرجح القول بالخذ بالمصالح المرسله وابتناء الاحكام عليها واعتبارها من ادله الاحكام
وهذا المصدر يسعفنا بالاحكام اللازمه لمواجه ظروف الحياه المتغيره دون خروج عن مبادئ الشريعه ونرجع له عن طريق جمعي لافردي
شروط العمل بالمصلحه المرسله؟
ذكر المالكيه شروطا للاخذ بالمصالح المرسله
1- الملائمه-اي ان تكون المصلحه ملائمه لمقاصد الشرع فلاتخالف اصلا من اصوله ولاتنافي دليلا من احكامه بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها
2-ان تكون معقوله بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمه لتلقنها بالقبول
3-ان يكون الاخذ بها لحفظ ضروري او لرفع حرج لان الله تعالى يقول{وماجعل عليكم في الدين من الحرج}
الحمد لله انتهينا من درس المصالح المرسله
|
|
|
|