الموضوع: الدراسات الاسلامية مراجعه اصول فقه 3
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 12- 8   #24
حلى الكائنات
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 67240
تاريخ التسجيل: Sat Dec 2010
العمر: 36
المشاركات: 182
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 68
مؤشر المستوى: 63
حلى الكائنات will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب بالدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حلى الكائنات غير متواجد حالياً
رد: مراجعه اصول فقه 3

سد الذرائع
تعريف سد الذرائع-الذرائع هي الوسائل والذريعه هي الوسيله والطريق الى الشي سواء كان هذا الشي مفسده اومصلحه قولا او فعلا
ولكن اغلب مايطلق الذرائع على الوسائل المفضيه الى المفاسد
اذا قيل هذا من باب سد الذرائع فمعناه-انه كم باب منع الوسائل المؤديه الى المفاسد
انواع الافعال المؤديه الى المفاسد؟
1-اما ان تكون بذاتها فاسده محرمه مثل شرب المسكر والقذف للاعراض والزنى.
2-واما ان تكون بذاتها مباحه جائزه فهي على أنواع.
1-النوع الاول/ماكان افضاءه الى المفسده نادرا وقليلا فتكون مصلحته هي الراجحه ومفسدته هي المرجوحه كالنظر الى المخطوبه-وزراعه العنب
2-النوع الثاني/ماكان افضاءه الى المفسده كثيرا فمفسدته ارجح من مصلحته كبيع السلاح اوقات الفتن اوكأجاره العقار لمن يستعمله استعمالا محرما كاتخاذه محلا للقمار

3-النوع الثالث/ مايؤدي الى المفسده لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ماوضع له فتحصل المفسده مثل الذي يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقه ثلاثا لمطلقها

اختلاف العلماء في الاخذ بسد الذرائع.
الافعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها اتمنع لافضائها الى المفسده ام لا؟
الحنابله والمالكيه قالوا:تمنع ووجهه هؤلاء:ان سد الذرائع اصل من اصول التشريع قائم بذاته ودليل معتبر من ادله الاحكام تبنى عليه الاحكام فما دام الفعل ذريعه الى المفسده الراجحه والشريعه جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه فلابد من منع هذا الفعل.
الشافعيه والظاهريه قالوا:لاتمنع ووجهه هؤلاء:ان هذه الافعال مباحه فلا تصير ممنوعه لاحتمال أفضائها الى المفسده.
القول الراجح-يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من ادله الاحكام لانه اصل يشهد به الكتاب والسنه.
امثله؟
1-تحريم القطره من الخمره لئلا تتخذ ذريعه الحسوه والحسوه الى ذريعه شرب مايسكر فيقع في المحذورلهذا جاء الحديث[ما أسكر كثيره فقليله حرام].
2-تحريم الخلوه بالاجنبيه لئلا تفضي الى المحظور.
3- منع الشارع ولي الامر او القاضي بقبول الهديه ممن لم تجر العاده بمهاداته لئلا يكون الاهداء ذريعه الى الباطل.
4- نهى الشارع ان يخطب الرجل على خطبه اخيه اويستام على سوم اخيه او يبيع على بيع اخيه سدا لذريعه التباغض والتباعد.
5-نهى الشارع عن الاحتكار وقال عن صاحبه [لايحتكر الاخاطئ] لانه ذريعه الى مفسده التضييق على الناس في اقواتهم.
6- نهى الشارع الدائن عن قبول الهديه من مدينه,حتى يحسبها من دينه.
ذهب الظاهريه الى بطلان بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه على الامنين وبطلان بيع العنب لمن يوقن انه يعصر خمرا؟
لأن هذا الصنيع من التعاون على الأثم وهذا لايجوز لقوله تعالى{وتعاونوا على البروالتقوى ولاتعاونواعلى الاثم والعدوان}
هل انفرد المالكيه بالاخذ بسد الذرائع؟
لم ينفردوا المالكيه بالاخذ بسد الذرائع كما قيل عنهم وانما اخذوا هذا الاصل اكثر من غيرهم
وفي هذا يقول الفقيه القرافي المالكي[واما الذرائع فقد اجمع العلماء على انها ثلاث اقسام أحداهما معتبر اجماعا كحفر الابارفي طرق المسلمين والقاء السم في اطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم حاله انه يب الله تعالى وثانيهما ملغي اجماعا كزراعه العنب فإنه لايمنع خشيه الخمر وثالثهما مختلف فيه كبيوع الاجال اعتبرنا نحن الذريعه فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القضيه انا قلنا بسد الذرائع اكثر من غيرنا لا انها خاصه بنا]
# لكن مع هذا يبقى المالكيه والحنفيه منفردين في اعتبار سد الذرائع اصلا مستقلا من اصول الاحكام وبالتالي يكونوا اكثر من غيرهم اخذا بها#
سد الذرائع والمصالح المرسله/اصل سد الذرائع يؤكد اصل المصالح ويوثقه ويشد من ازره –لانه يمنع الاسباب والوسائل المفضيه الى المفاسد
خلصنا من درس سد الذرائع
  رد مع اقتباس