رد: الفرقه الثالثه حديث مريم مغربي
آلمحآظِره آلسآبعه /
حديث عقبه (كفارة النذر كفآرة يمينَ ..)
على مآذآ يدل آلحديث .. آوَ آرآء آلعلمآءَ في تأدية آلنذر .؟
1/ على أنَ من نذر نذراً فهو مخير بين انَ يؤديهَ آو لآِ وآذآ لمَ يؤديهِ تجبَ عليه كفآرة يمينَ .
وهذى مآذهبَ أليه العلمآءِ.
2/ ذهب فريق آخر الى التفصيلَ في المنذور بهِ : من نذر بمآ لآيستطيع الوفآءَ به .؟ فلآ ينعقدِ النذر .. اما اذا كآن وآجبَ , يلزمهِ آلوفآءَ به .
3/ان النذر المطلقَ لاينعقد بل يكون يميناً وكفارته كفارة يمينَ بدليل حديث آلبآبَ ( إذا لم يسمهِ )
أقوال العلمآء في تأدية كفآرة نذر المعصيه والمطلق وغير المقدور عليه .؟
1/ تلزم الكفآره في نذر المعصيه والمطلق وغير المقدور عليه . مستدلين بحديث ابن عبآس .
2/ أن الكفآره لآتلزم في نذر المعصيه والمطلق وغير المقدور عليه . مستدلين (من نذر أن يعص الله فلآيعصه )
والرد على من أستدل بحديث أبن عبآس : أنه موقوفِ على إبن عبآس -رضي الله عنه-
ملخصَ /
1/ نذر آلطآعهِ :
آلآدآءَ : من العلمآءْ من قال يخير بالادآء آو لآ .
الكفآره : تلزمه الكفآره إذا لم يؤديه .
2/ نذر المعصيه :
آلآدآءَ : محرم آدآء نذر المعصيه بدليل ( من نذر أن يعص الله فلا يعصهِ )
الكفآره : من العلمآء من قال تلزمه ومنهم من قال لاتلزمهِ .
3/ ( أ ) غير المقدور عليه مثل: أن يحج حجتينَ في عآم آو آلصعودَ للسمآءَ _ ( ب ) اللذي لم يسٍسمه (المطلق) مثل : لله علي نذر .
آلآدآءَ : لآيلزمه الآدآءَ وهو غير منعقدَ .
الكفآره : منهم من قال تلزمه ومنهم من قال لآتلزمهِ .
آلرأي آلراجح للعلمآء : أن الكفآره لآتلزم إلا في نذر آلطآعهِ ..

|