|
رد: إجازة الاختبارات للموظفات الرد هنا من المتابعة الادارية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دبلوماسي غير
هههههههه
واللي عيوا يوافقون على تكملة دراسته
يقلون تخصصك لا يتفق مع طبيعة عملك
ههههه
والله هذا انا بداوم وقت الأختبارات ولا اخذ اجازه اعتياديه
|
ملعوب عليك ...
قسم بالله ان البعض ما عنده خبره في الانظمة
ما يحق للمشنأة الي تعمل بها تحدد وش دراستك
الا اذا هم الي بتكفلون بمصاريفها ..
>> نقلت الكلام ادناه عشان تشوفون وتتأكدون
إذا كنت موظف مدني فالنظام ينص على أن تأخذ إجازة أمتحانات من أول يوم في الأمتحانات إلى آخر يوم
فأذكر حينما كنت منتسب بالجامعة رفض مديري أعطائي إجازه عن الأيام التي لا يوجد لدي أختبار فيها فطلبت منه رفعها للإدارة العامة لدينا بالفاكس ووجه عليها مدير شئون الموظفين بأن النظام ينص على أن يعطى الموظف إجازة أختبارات طيلة فترة الاختبارات وليس عن أيام الاختبار شريطة أن أحضر من الجامعة ما يثبت بأني قمت بأداء الاختبار ... بعدين الجامعة يعطونك أصلا مشهد بأنك قمت بأداء الاختبار من أول يوم لأخر يوم ........ اما العسكريين لا اعلم عن نظامهم
اضيف ايضا
بشرط أيضاً موافقة جهة العمل على استكمال الدراسة ولا تمنح الاجازة في حال لم يبلغ جهة العمل بدراسته وحصل على موافقة خطية بذلك .
أو انتقل إلى جهه عمل جديدة ليواصل دراسته السابقة فيجب ابلاغهم قبل توقيع العقد وحال المقابلة حتى لا تكون هنالك عوائق في المستقبل
وايضا
تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك على سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة بدون أجر ...
وهو ان يكون هذا الامتحان عن سنة ليست معادة اي غير راسب للسنة التي قبلها.
كما أن النظام كان في السابق يطلب موافقة الشركة اما النظام الجديد في مكتب العمل فلا يطلب موافقة صاحب المنشأة بموافقة على الدراسة .
واجازة الامتحان تعتمدة على جدول الاختبار الذي يحضره الموظف ومن حق الشركة مخاطبة الجهة الدراسة للافادة عن مدة الاختبار وهل الموظف ادى هذه الاختبارات أم لا.
|