عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 12- 16   #18
الدبلوماسي
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 87155
تاريخ التسجيل: Mon Sep 2011
المشاركات: 65
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 628
مؤشر المستوى: 59
الدبلوماسي will become famous soon enoughالدبلوماسي will become famous soon enoughالدبلوماسي will become famous soon enoughالدبلوماسي will become famous soon enoughالدبلوماسي will become famous soon enoughالدبلوماسي will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية إدارة أعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الدبلوماسي غير متواجد حالياً
رد: تجمع لمادة القانون يوم الأثنين القادم إن شاء الله



لواجبات لمادة القانون


1-يرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين قواعد القانون وقواعد المجاملات والعادات إلى اختلاف المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد ، فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات تعتبر:
أقل أهمية في الحياة من المصالح التي تنظمها قواعد القانون
أكثر أهمية في الحياة من المصالح التي تحميها قواعد القانون
متساوية في الاهمية مع المصالح التي تنظمها قواعد القانون
لا شيء مما سبق ذكره


2-تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ونقصد بالدستور المرن:

هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم
هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبة وغير متبعة في تعديل التشريعات العادية
هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية
هو الدستور الذي يأتي في مرتبة اقل التشريع العادي


3-يقوم العرف على ركنين ، هما الركن المادي ويتمثل في الاعتقاد بالزاميته والركن المعنوي ويتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين
True
False

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
السؤال الأول: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الخصومات
المدنية
الإدارية
الجنائية
الأسرية

السؤال الثاني: عند تعارض القانون الجديد مع القانون القديم , فإن ذلك يعتبر
إلغاء ضمني للقاعدة القانونية القديمة

إلغاء صريح للقاعدة القانونية
لا يعتبر إلغاء
لا شيء مما سبق

السؤال الثالث: السلطة المختصة بتطبيق القانون هي
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
السلطة التنفيذية
لا شيء مما سبق ذكره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
1-من خصائص حق الملكية انه:
حق جامع
حق مانع
حق دائم
كل ما سبق ذكره

2-يشترط في العمل الذي يصلح ان يكون محلاً لحق الدائنية:
ان يكون محددا
ان يكون مشروعا
ان يكون ممكنا
كل ما سبق ذكره

3-تبدأ الشخصية القانونية للإنسان:
ببلوغه سن السابعة من العمر
بميلاده وتمام ولادته حيا
ببلوغه سن الرشد
بميلاده ميتاً

4-يقصد بأهليـة الأداء:
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
صلاحية الشخص لتحمل الالتزامات
قدرة الشخص على إجراء التصرفات القانونية بأنواعها
كل ما سبق ذكره