جواز قتل الجاسوس؛ ولهذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن بلتعة،: دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر قوله لكن قال له: « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ». رواه مسلم.