سـ : مبدأ سلطان الإرادة يعني :
أ ـ استبعاد الإرادة لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الاثار القانونية المترتبة عليها .
ب ـ ان الإرادة كافية وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الاثار القانوينة المترتبة عليها .
ج ـ وجوب توافر الإرادة فقط لترتيب الاثار القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف .
د ـ ان الإرادة تتدرج وفقاً للمراحل العمرية للأهلية القانونية .