المحاضرة التاسعة
الحديث الاول من كتاب الحدود
عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله علية وسلم ( لاتقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا)
لاتقطع-> اسلوب نفي في حديث عائشة اما في البخاري بالاثبات
من اي ثبتت مشروعية السرقة؟*
ثبت بالقران والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لكن لم يحدد النصاب الذي تقطع علية اليد
اختلف العلماء
في هذا الحديث ثلاث مسائل ؟
المساله الاولى-هل يشترط النصاب في قطع يد السارق؟
*انقسم العلماء الى قسمين
ا) قول الجمهور*يشترط النصاب في قطع يد السارق والقطع يكون النصاب ربع دينار في الذهب و٣دراهم في الفضه والاساس ربع دينار والدليل حديث الباب ( لاتقطع يد السارق الا في ربع دينار)
ب)لايشترط النصاب لان النبي قال (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدة ويسرق الحبل فتقطع يدة)
*اجاب اصحاب الفريق الاول ان النبي لم يرد وضع نصاب لقطع اليد ١- بل اراد النبي تحقير امر السارق ٢- ان سرقة ذلك يدفعه الى سرقة ماهو اجدر من ذلك
المساله الثانية - النصاب الذي تقطع فية يد السارق؟
اختلفو العلماء*
١- ربع دينار من الذهب او ثلاث دراهم من الفضة ودليهم
(أ)حديث الباب( لاتقطع يد السارق الا في ربع دينار)
(ب)ان النبي قطع في مجن قيمته ٣دراهم
(ج)- ان عثمان اتى بسارق قد سرق اترجة قومت بثلاثة دراهم
٢- ان قطع يد السارق تكون في عشر دراهم واستدلوا
(أ)عن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد النبي عشرة دراهم
(ب)عقلي ان هذة اليد قطعها فيها اهدار للدم وهذا الدم يجب عدم استباحته الا بحقة فلذلك ناخذ الامر بعشر دراهم
*اجاب الامام الصنعاني عليهم؟
١- قلت قد ااستفادوا من هذة الروايات الاضطراب في قدر المجن من ثلاثة دراهم او عشرة اوغير ذلك*
ان رواية ربع دينار في حديث عائشة صحيح صريحة في المقدارفلا نقدم علية حديث ابن عباس في سند كلام اضطراب
وان الراجح ان قيمه المجن ثلاثة دراهم في حديث عمر وباقي الاحاديث المخالفه لاتقاومة سند*
٢- وان الاحتياط في اتباع الحديث نفسة وثبوته لافيما غيرة*
المساله الثالثه - اختلف القائلون في النصاب اذا سرق السارق من غير الذهب والفضه؟
١- ان المقياس بالدراهم لا بالربع دينار يعني لو اختلف صرفها مثل ان يكون دينا صرف درهمين
٢- وقال الشافعي الاصل في تقوم الاشياء هو الذهب اصل الجواهر في الارض وان الثلاثة دراهم ان لم تكن قيمتها ربع دينار لاتوجب القطع.
ربي يوفقكم