الظاهر لغة: هو الواضح.
اصطلاحاً: هو الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي من غير توقّف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، أي من سياق الكلام
ومثالة :
قوله تعالى:“وأحلّ الله البيع وحرّم الربا“ ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، لأن هذا المعنى هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي: أحلّ وحرّم، من غير توقّف على قرينة خارجية، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية الكريمة، لأن المقصود الأصلي منها هم نفي المماثلة بين البيع والربا، ردّاً على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.