عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 12- 22   #20
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273761
مؤشر المستوى: 401
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: ستبدأ مراجعة مادة اصول الفقة 1 الساعة 9 صباحا

الفرع الأول من فروع الخاص – المطلق والمقيّد
المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه“ أو ” هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معيّنة، وبدون أي قيد لفظي“ مثل (رجل).
- المقيّد: هو اللفظ الدّال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف“ أو هو ” لفظ دال على فرد أو أفراد معيّنة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها ، مثل ( رجل مسلمأ) و ( امرأة مؤمنة).
حكم المطلق
المطلق يجري على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بأي قيد؛ إلا بدليل.. ودلالته على معناه قطعية.
مثاله في كفارة الظهار:“ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريررقبة من قبل أن يتماسّا“ فكلمة ” رقبة“ مطلقة.
- ” والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً“ فكلمة ” أزواجاً“ مطلقة تشمل المدخول بها وغير المدخول بهن.
حكم المقيد
لزوم العمل بموجب القيد، فلا يصح إلغاؤه .. مثاله قوله تعالى:“ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن“
فحرمة البنت عل زوج أمها مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها
” فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا“ فالتتابع قيد يجب العمل بموجبه.

في كفارة القتل الخطأ:” فتحرير رقبة مؤمنة“ فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة.
حكم المطلق على المقيد

أولاً - إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، مثاله:“ حرمت عليكم الميتة والدّم ...“ هنا كلمة الدم عامة فهي مطلقة

وقوله تعالى:“ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً“ هنا الدم قيد بوصف مسفوحا
يحمل المطلق على المقيد لان الدليلان اتحدا في الحكم وهو حرمة تناول الدم واتحدا في سبب الحكم وهو الضرر الناشئ عن تناول الدم الا انه في الدليل الثاني قيده بالدم المسفوح دون غيره كالكبد والطحال وغير ذلك من الدم الباقي بين اللحم فهي مباحة.
ثانياً- أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، كقوله تعالى:“ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ وقوله تعالى:“ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقلا يحمل المطلق على المقيد لانه في الاية الاولى وردت كلمة الايادي مطلقة
وفي الثانية وردت مقيدة الى المرافق .وقد اختلفت الايتين في الحكم الذي كان في الاولى قطع يدالسارق والسارقة وفي الثانية وجوب غسل الايادي للمرفقين كما اختلفتا في السبب في الحكم في الاولى السرقة وفي الثانية ارادة الصلاة لذلك يبقى المطلق مطلق والمقيد مقيد
ثالثاً- اختلاف الحكم واتّحاد السبب:“ إذا قمتم على الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق“ وقوله تعالى:“فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه“لا يحمل.

الحكم هوفي الاية الاولى غسل اليدين الى المرافق وفي الثانية مسح الايدي التي وردت مطلقة والسبب للحكمين هو ارادة الصلاة
لذلك لا يحمل المطلق على المقيد كل يبقى على حاله

رابعاً- اتّحاد الحكم واختلاف السبب، مثاله:كفارة الظهار “فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا“ وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ :“فتحرير رقبة مؤمنة

الحكم في الايتين هو تحرير رقبة والسبب في الايتين مختلفين

لا يحمل عند الحنفية والجعفرية ، ويحمل عند الشافعية .