2- يجوز لمجلس الكلية الموافقة على طلبات التحويل من كليات أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التالية:
أ) أن يكون قد أمضى فصلين دراسيين على الأقل في الكلية التي يرغب التحويل منها على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة في سجله الدراسي عن (24) وحدة.
ب) أن لا يكون منقطعاً عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها.
جـ) أن لا يقل معدله التراكمي عن الحد الذي يقرره مجلس الكلية ولا يقل عند التحويل عن (2 من 5).
د) أن يقدم طلب التحويل قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب التحويل إليه بخمسة أسابيع على الأقل.
هـ) أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية.
اجرائات التحويل:
أن يتقدم الطالب بملئ نموذج طلب التحويل ويسلمها لعمادة القبول والتسجيل
مرفقاً معها نسخه من السجل الأكاديمي للطالب وذلك خلال الفترات محددة ثم
يعرض الطلب على مجلس الكلية التي من صلاحياتها الموافقة من عدمها بناء
على الشروط المنصوص عليها .
سلامي