2011- 12- 27
|
#23
|
Banned
|
رد: أفكار دخيله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بمنهج السلف اللهم إحفظ بلادنا من الفتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اقتباس:
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( ما هو ضابطالاستحلال الذي يكفر به العبد ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) :« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله . . .
وأما الاستحلال الفعلي فيُنظر :
لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه ؛ فإنه لا يُكفَّر ؛ لأنه لا يستحلّه .
ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله ؛ فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله » انتهى .
وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على السؤال التالي :( هناك من يدعو الشباب - وبخاصة في الانترنت - إلى خلع البيعة لولي أمر هذهالبلاد , وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذهالبلاد , فما توجيهكم ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 61 ، طالأولى ) :
« توجيهنا أن هذا :§ كلام باطلٌ ,§ ولا يُقبل ؛
لأنه يدعو إلى الضلال ويدعو إلى تفريق الكلمة ,§ وهذا يجب الإنكار عليه ,§ ويجب رفض كلامه ,§ وعدم الالتفات إليه ؛لأنه يدعو إلى باطل , ويدعو إلى منكر , ويدعو إلى شرّ وفتنة » انتهى .
وقال - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هل وجود البنوك الربوية ووضعها فيالبلاد دليل على استحلال الربا واستباحته ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية فيالقضايا العصرية ص 68 ، ط الأولى ) :« أكل الربا لا يدل على استباحة الربا , أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب , والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات ؛ لكن لا يدل هذا على كفرالمرابي ؛ إلا إذا استحله ولو لم يأخذه . إذا قال : ( الربا حلال ) ؛ فهوكافر ولو لم يأخذ الربا . فإذا جمع بين الجريمتين وقال : ( الربا حلال ) , وأخذه ؛ فهذه جريمتان والعياذ بالله ؛ أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر » انتهى .
|
قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر بقوله: (وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ماآمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جَحْداً محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ماحرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقُدْرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع مايصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ماأخبر به ويصدق بكل مايصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوءٌ من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد) (الصارم المسلول) صـ 521 ــ 522.
لآحظ واقرأ ياأخي درع:أن المذكور في كلام شيخ الإسلام هو بيان لأنواع الكفر المقارنة للاستحلال، فقد يقارنه تكذيب قلبي ولساني بالتحريم (فهـو كفر تكذيب)، وقد يقارنه تصديق قلبي وتكذيب لساني بالتحريم (فهو كفر جحود)، وقد يقارنه تصديق قلبي وإقرار لساني بالتحريم مع امتناع عن التزامه والقول بخلافه (فهو كفر عناد) وهو أشدها كفراً وهو حال كثير من الحاكمين بالقوانين الوضعية والموجبين لها.وهذه الأنواع لا أثر لها في الحكم الدنيوي بتكفير المستحل الذي جعل الحرام حلالاً بقوله أو بكتابه، فيقول عن الحرام إنه واجب أو جائز أو مباح أو حلال أو لاعقوبة على فاعله.
|
|
|
|