الموضوع: الدراسات الاسلامية بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 12- 27   #3
كيناز
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية كيناز
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 21194
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 193
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 128
مؤشر المستوى: 71
كيناز will become famous soon enoughكيناز will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتظام
التخصص: درآسـآت اسلاميه..
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
كيناز غير متواجد حالياً
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!

الصلح : هو الصلح في الاموال , وهو جائز لقول الرسول: ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حالالا او احل حراما )
الصلح الجائز : هو العادل الذي أمر به الله ورسوله وهو ماينعقد برضى الله ورضى الخصمين .
الصلح بين المتخاصمين في الاموال , نوعان :
1- صلح اقرار
2- صلح انكار
صلح اقرار , نوعان :
النوع الاول :
نوع يقع من جنسه .
مثل : اذا اقر بدين معلوم , او تعين ماله في يده فصالحه على اخذ بعض الدين وحفاظ باقيه , او على هبة بعض الدين واخذ الاخر . ( تاكدي منه لان هذا اللي فهمته من خطي :( )
شروط صلح الاقرار من جنسه :
1- الا يكون مشروط في الاقرار , كان يقول من عليه الحق اقر لك بشرط ان تعطيني كذا او تعوضني كذا , او يقول صاحب الحق ابرائتك او وهبتك بشرط ان تعطيني كذا
2- ان لا نبيعه صفه بدونه لان ذلك اكل لمال الغير بالباطل وهو محرم ولان من عليه الحق يجب عليه دفعه لصاحبه بدون قيد او شروط .
3- ان يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فلا يصح من ولي مال يتيم او مجنون .

النوع الثاني من انواع الاقرار :
نوع يقع على غير جنسه .
مثل : لو اعترف بان عنده عيب ثم تصالح على ان ياخذ عوضاً من غير جنسه نقد بنقد وان صالح بنقد بغير نقد صار الامر بيع , وان صالح .....
( ناقص عندي :( )

النوع الثاني من انواع الصلح :
صلح الانكار :
معناه : ان يدعي شخص على الاخر بدين له غيره او بدين له مثله فيسكت المدعي عليه وهو يجهل المدعي عليه ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حالا او مؤجل وهو صحصح عند اهل العلم .
فائدة هذا النوع من الصلح :
فائدة للمدعي عليه
: انه يقتدي به لنفسه من الدعوى واليمين .
فائدة للمدعي : اراحته من تكليف إقامته وتفادي تاخير صفة الذي يدعيه.

وصلح الانكار : يكون الى حق المدعي عليه في حكم البيع لانه يعتقده عوضا عن ماله فندخله في حكم البيع .
والصلح في حق المدعي عليه : إبراء عن الدعوه لانه دفع عن المال وقطع للخصومه .

وصح الصلح في القصاص بدية محدده شرعا او اقل او اكثر .
ولا يصح الصلح عن الحدود لانها شرعت للزجر ولانها حق لله تعالى وحق للجميع والصلح يبطلها .

بكذا اكون خلصت :)
بس تأكدي منها , وياليت لو يشوفونه الكل عشان الفايده
ولاتنسوني من دعوآتكم
  رد مع اقتباس