|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
*نوع يقع من غير جنسه
أن يصالحه بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه
*ان صالحه عن نفد بغير النقد صار الأمر عمليه بيع
*وإن صالحه عنه بمنفعه صارت إجاره
* وإن صالحه نقد بنقد صارت صرف .
هذا الناقص من الفقر
دعواتكم
|