الموضوع: الدراسات الاسلامية الي عندها ملخص اومذكره للفقة3 تكفىوووون
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 12- 28   #10
كيناز
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية كيناز
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 21194
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 193
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 128
مؤشر المستوى: 70
كيناز will become famous soon enoughكيناز will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتظام
التخصص: درآسـآت اسلاميه..
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
كيناز غير متواجد حالياً
رد: الي عندها ملخص اومذكره للفقة3 تكفىوووون

اقتباس:
بنات يعني باب الصلح والحواله والكفاله مو معنا

*: http://www.ckfu.org/vb/t271475.html#ixzz1hnhisdaz
لا معانا

وهذا تلخيص حق الصلح من الدكتوره نوال :

الصلح : هو الصلح في الاموال , وهو جائز لقول الرسول: ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حالالا او احل حراما )
الصلح الجائز : هو العادل الذي أمر به الله ورسوله وهو ماينعقد برضى الله ورضى الخصمين .
الصلح بين المتخاصمين في الاموال , نوعان :
1- صلح اقرار
2- صلح انكار
صلح اقرار , نوعان :
النوع الاول :
نوع يقع من جنسه .
مثل : اذا اقر بدين معلوم , او تعين ماله في يده فصالحه على اخذ بعض الدين وحفاظ باقيه , او على هبة بعض الدين واخذ الاخر . ( تاكدي منه لان هذا اللي فهمته من خطي :( )
شروط صلح الاقرار من جنسه :
1- الا يكون مشروط في الاقرار , كان يقول من عليه الحق اقر لك بشرط ان تعطيني كذا او تعوضني كذا , او يقول صاحب الحق ابرائتك او وهبتك بشرط ان تعطيني كذا
2- ان لا نبيعه صفه بدونه لان ذلك اكل لمال الغير بالباطل وهو محرم ولان من عليه الحق يجب عليه دفعه لصاحبه بدون قيد او شروط .
3- ان يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه فلا يصح من ولي مال يتيم او مجنون .
النوع الثاني من انواع الاقرار :
نوع يقع على غير جنسه .
مثل : لو اعترف بان عنده عيب ثم تصالح على ان ياخذ عوضاً من غير جنسه نقد بنقد صار الامر بيع , و أن يصالحه بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه ان صالحه عن نفد بغير النقد صار الأمر عمليه بيع وإن صالحه عنه بمنفعه صارت إجاره وإن صالحه نقد بنقد صارت صرف .


النوع الثاني من انواع الصلح :
معناه : ان يدعي شخص على الاخر بدين له غيره او بدين له مثله فيسكت المدعي عليه وهو يجهل المدعي عليه ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حالا او مؤجل وهو صحصح عند اهل العلم .
فائدة هذا النوع من الصلح :
فائدة للمدعي عليه : انه يقتدي به لنفسه من الدعوى واليمين .
فائدة للمدعي : اراحته من تكليف إقامته وتفادي تاخير صفة الذي يدعيه.
وصلح الانكار : يكون الى حق المدعي عليه في حكم البيع لانه يعتقده عوضا عن ماله فندخله في حكم البيع .
والصلح في حق المدعي عليه : إبراء عن الدعوه لانه دفع عن المال وقطع للخصومه .
وصح الصلح في القصاص بدية محدده شرعا او اقل او اكثر .
ولا يصح الصلح عن الحدود لانها شرعت للزجر ولانها حق لله تعالى وحق للجميع والصلح يبطلها .

بكذا اكون خلصت :)
بس تأكدي منها , وياليت لو يشوفونه الكل عشان الفايده
ولاتنسوني من دعوآتكم
  رد مع اقتباس