الموضوع: الدراسات الاسلامية بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011- 12- 28   #11
AMOON
‏:: صديقة ::
كلية الاداب بالدمام
 
الصورة الرمزية AMOON
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7058
تاريخ التسجيل: Fri Jul 2008
المشاركات: 2,547
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 624
مؤشر المستوى: 98
AMOON is a name known to allAMOON is a name known to allAMOON is a name known to allAMOON is a name known to allAMOON is a name known to allAMOON is a name known to all
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الأداب بالدمام
الدراسة: انتظام
التخصص: الدراسات الإسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
AMOON غير متواجد حالياً
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!

باب الربا والصرف


تعريفه لغة وشرعا والدليل من الكتاب

الحكمه من تحريم الربا :-

1/فيه اكل لأموا الناس باباطل ولغير حق

2/لأن المراي يأخذ من الربا من غير أن يستفيدوا شيئا

3/فيه إضرار للفقراء والمحتاجين من مضاعفه الديون عليهم عند عجزهم عن تسليمها

4/فيه قطعا للمعروف وسدا لباب القرض الحسن وفتحا لباب القرض الفاسد

5/تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لاتنتظم مصالح العالم الا بها لأن المرابي إذا حصل على زيادة ماله بواسظه الربا بدون تعب فلن يلتم طرقا أخرى للكسب الشاق .


ماهي العله من الأمور الربويه:-

العله هو الوصف الظاهر

*العله من البر والشعير والتمر والملح:-

لأنها مكيله وموزونه ومطعومه ولذلك يقاس عليها ماكان موزونا ومكيلا ومطعوما


* العله من الذهب والفضه :-

أنها ذهبا وفضة إضافه إلى أنها كانت ثمنا لأشياء ويقاس عليها كل ماكان ثمنا للأشياء يقع فيه الربا .
كالأوراق النقديه في عصرنا الحاضر


أنواع الربا:-

1/ربا النسيئه .. عل قسمين :-

*زيادة الدين على المعسر :- هذا أصل الربا في الجاهليه

مثاله:-أن الرجل يكون به على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قاله له أتقضي أم ترابي فإن

وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال

*ماكان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما .

المثال في الكتاب


2/ربا الفضل :- وهو الزياده في حد العوضين وهو بيع شيء بجنسه متفاضلا.


القواعد للربا :-

1/ إذا اتحدى الجنس كبيع البر بالبر حرم فيه أمران التفاضل والتأجيل .

2/اتحدت العله مع إختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز التفاضل

لقول الرسول (فإذا أختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد )

3/ اذا اختلفت العله والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل


ملاحظه: اذ فهمتوا هوذلا القاعدات تقدرون تطبقون علي اي مثال وتفهمونه


الصرف:- بيع النقد بالنقد (أبيع ذهب بفضه أو دنانير بدراهم )

سمي الصرف بهذا الإسم لأن الدنانير والدراهم لها أصوات عندما توضع في الميزان .

ويشترط فيه التقابض في المجلس.

والصرف يجوز فيها التفاضل ويحرم التأجيل .

والدليل (فإذا أختلفت الأشياء فبيعوا كيفما شئتم إذاكان يدا بيد )


*لو سويت عمليه الصرف وأكتشفت أن هذه الأشياء معيبه كذهب بفضه ولكنهامعيبه

في المسأله رأيان:-

1/العيب من جنسها :-ذهب خالص مخلوط بذهب مغشوش

حكمها :- مخير بين أمرين إما يمسكها أو يردها

2/ العيب ليس من جنسها :- ذهب مخلوط بنحاس أو حديد

حكمها:- العقد باطل



هذا اللي كتبته مع الدكتوره ولازم ترعون للكتاب

فإن أخطأت فمننفسي ومن الشيطان وإن أصبت فمن الله

هذا والله أعلم

أسأل الله لي ولكم اليسر والسهوله بالمذاكره والتوفيق بإذن الله

التعديل الأخير تم بواسطة AMOON ; 2011- 12- 28 الساعة 01:47 PM
  رد مع اقتباس