|
رد: بالنسبه لفقه المعآملآت ..!
الرهن : العين المرهونه
المرتهن : صاحب الحق
الراهن : الذي عنده الحق
شرعا: توثقه دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها
وهو جائز بالاجماع
قاعده : كل مايصح بيعه يصح رهنه ولكن ليس العكس
اي ليس كل ماصح رهنه صح بيعه
العقود من حيث اللزوم وعدمه
1/ لازم :
لا يحق لاحد من المتعاقدين الا برضا الاخر ( البيع - الاجاره )
2/ جائز :
لكل منهما فسخه بدون رضا الاخر
3/ لازمه من وجه وجائزه من وجه اخر (الرهن)
الفصل الثاني حطينا عنوان " الانتفاع بالمرهون"
الرهن :
1/ ماله مؤونه ( العبد - الامه - الحيوان "المركوب والمحلوب" )
له ان يركبه ويحلبه بقدر نفقته
2/ مالايحتاج الى مؤونه ( الدار - المتاع - السياره ..الخ )
لايحق له التصرف به
هذا اللي كتبته معاها والباقي كله بالكتاب خذي اللي بين الاقواس
والمحذوف من عند واستدامته اي القبض الى ولو لم يفرط المرتهن.
و من وان رهن واحد عند اثنين شيئا الى كالدين الذي لارهن به .
ومن وان باع بإذنهما الى فيما تقدم لانه في معناه .
ومن وان اقر الراهن الى ويسلم للمقر له به
والله يوفقنا اجمعين 
|