السلام عليكم
3omdh
جبت لكم من (( من وزارة الخدمة المدنية )) نظام العمل
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
1- للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية .
2- اذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان
3- لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوما على الأقل و يحرم من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
اتمنى اني قدرت افيدكم