|
رد: أستفسار بشأن التحويل...؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dtahani
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
المادة الثانية والأربعون:
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
ب- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
جـ- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.
المادة الثالثة والأربعون:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعد قيده مُلْغًى من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
المادة الخامسة والأربعون:
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
وعلى ما اعتقد انه هالفتره التحويل هذا اذا ما انتهى
|
الكلام أعـــــ ـــــــلاه يخص طلاب الانتظام ، وليس له علاقة بطلاب الإنتساب .
أما بخصوص التحويل لطلاب الانتساب التقديم من جديد بالجامعة وفي حالة القبول ، يدرس الطالب للترم الاول كامل مواد الترم الاول ويرفع الطالب المواد المراد معادلتها في الترم الثاني شريطة ان تكون المواد ستدرس بالاترام القادمة للتخصص المدروس ، وتكون المعادلة لـ15 ساعة فقط وتكون C فأكثر وإلا لن تتم معادلتها .
|