2012- 2- 18
|
#13
|
|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: فقة العبادات 2 (المراجل+ابو مها)
المحاضرة الثالثه
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في الذهب والفضة
عشرون ديناراً، والدينار اسم للعملة المتخذة من الذهب، ووزنه بالغرامات أربع غرامات وربع ( 4,25 ).
فيكون النصاب بالغرامات خمسة وثمانين غراماً ( 85 غرام ) أي 4,25× 20 = 85 غرام . ولا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار
والأوقية: أربعون درهماً، فتكون الخمس أواق مائتي درهم، وهي النصاب.
والدرهم: اسم للعملة المتخذة من الفضة، ووزن الدرهم بالغرامات 2,975 أي: قريباً من ثلاث غرامات، فيكون نصاب الفضة بالغرامات:595 غراماً أي: 2,975 × 200 = 595 غرام
مقدار الزكاة الواجب في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار
تقوَّم النقود الحالية على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة.
|
|
|
|
|
|