|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
المحاضرةالخامسه
كامله وشامله للمحتوى +كلام الدكتور
ماهي الادله علي بيان القرآن للأحكام : ؟
يقول الله تعالى :(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء).
وقوله: (ما فرطنا في الكتاب من شيء).
فالقرآن الكريم فيه بيان لجميع الأحكام الشرعية،
بيان القران للاحكام جاءعلى نوعين ماهما ؟
النوع الأول:
ذكر القواعد،والمبادئ العامة للتشريع، وبيان الأحكام بصورة مجمله
النوع الثاني: الأحكام التفصيلية:
ومن المبادئ والقواعد العامة التي تكون أساسا للتشريع وتفريع الأحكام
أ-الشورى،
ب- العدل،
ج-الإنسان مأخوذ بجريرته،
د- العقوبة عندنا في الإسلام بقدر الجريمة:
هـ- جميعها صحيحه
من الادله على مبدى الشورى؟،
1-لقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم).
2- وقوله: (وشاورهم في الأمر).
3- لقوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل).
4- 1و2 صحيحه
من الادله على مبدى العدل ؟
1-لقوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل).
2- وقوله:(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها،وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
3- (ولايجرمنكم شنئان قوم على الاتعدلوا اعدلوا فهو اقرب للتقوى )
4- جميعها صحيحه
ج-الإنسان مأخوذ بجريرته،والدليل على ذلك؟
1 (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
( وجزاء سيئة سيئة مثلها)،) دليل على أي قاعده ؟
. العقوبة عندنا في الإسلام بقدر الجريمة
نبه للقيد (مثلها) لماذا؟
حتى لايكون زيادة وشطط، أو انتقام يدعو للظلم والغلط حتى مع العاصي، أو المجرم الخاطئ.ويخرج منها العاصي الخاطئ
اذكري القواعد والمبادي العامه للتشريع والاحكام المجمله
1-الشورى، 2- التعاون على الخير، وما فيه نفع للأمة
3- العدل،). 4- الوفاء بالالتزامات.
5-الإنسان مأخوذ بجريرته، 6- الحرج مرفوع
7- العقوبة عندنا في الإسلام بقدر الجريمة: 8- الضرورات تبيح المحظورات
9- حرمة مال الغير:).
ماهودليل التعاون على الخير، وما فيه نفع للأمة.؟
يقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
ز- الوفاء بالالتزامات؟
:1- (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
:2 (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
ي- الضرورات تبيح المحظورات والدليل على ذلك؟
1-:(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).
2-( وما جعل عليكم في الدين من حرج).
: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).دليل على؟
1-- الحرج مرفوع،
2-الوفاء بلالتزامات
3-العدل
من الادله على قاعدة الحرج مرفوع؟
1-: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
2-(يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
3-|(صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا)
4- جميعها صحيحه
دليل حرمة مال الغير؟
هو قوله تعالى(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ،وتدلوا بهاإلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).
من الامثله على الاحكام التي جاءت في القران مجمله ولم تبين الابالسنه ؟
1-الزكاة(خذ من اموالهم صدقه)
2-القصاص (ولكم في القصاص حيا يااولي الالباب)
3- البيع
4-الربا
اذكر: الأحكام التفصيلية:في القران ؟
1-مقادير المواريث.(يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين........الخ)
2-مقادير العقوبات في الحدود.(الزانيه والزاني فاجلدوا كل منهما مئة جلده)
3-كيفية الطلاق وعدده.(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان
4-كيفية اللعان بين الزوجين.
5-بيان المحرمات من النساء.
الاحكام التفصيليه في القران هل هي كثيره ام قليله؟
قليله
ماهوأسلوب القرآن في بيان الأحكام:
اذا كان واجبا
1-نص على وجوبه بصيغة الأمر: يقول الله تعالى:( وأقيموا الشهادة لله ).
2-أو بأن الفعل مكتوب على المكلفين: يقول سبحانه: (كتب عليكم الصيام ). وقوله: (كتب عليكم القصاص ).
3-بذكر الجزاء الحسن والثواب لفاعله مثل : قول الله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ).
ام المحرم
1-يبين بالنهي،كقوله سبحانه:(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
2-ويبين بالتوعد أو ترتيب العقوبة عليه كقول الله :
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).
وعلى هذا فيجب على من أراد استنباط الأحكام أن يعرف هذه الأساليب.
ومن القواعد والضوابط في اسلوب القران في بيان الاحكام
1/ يكون حكم االفعل الوجوب أو الندب إذا جاء بالصيغة الدالة عليه،أو اقترن بمدح أو ثناء له أو لفعله أو فاعله.
2/ يكون حكم الفعل التحريم أو الكراهة إذا جاء بصيغة تدل على الترك أو الإبتعاد،أو ذكر على وجه الذم له ولفاعله، أو أنه سبب العذاب أو السخط أو النار،أو اللعن لفاعله ونحوه.
3/ يكون حكم الفعل الإباحة، إذا جاء بلفظ يدل على ذلك،كالإحلال، والإذن، ونفي الحرج،أو الإنكار على ما حرم الشيء.
ماحكم دلالة القرآن على الأحكام؟ولماذا؟
القرآن قطعي الورود،ثابت قطعا لوصوله إلينا بالتواتر،فأحكامه إذا قطعية الثبوت.
أما دلالته على الأحكام،فهي نوعان ماهي ؟
1-دلالة قطعية،
2- دلالة ظنية،:
الددلالةالقطعية نقصد بها؟
،إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا،كقوله(ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...).
وقوله(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة)،فالنصف والربع والمئة قطعية الدلالة،لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا فقط هو المذكور في الآية.
الدلالة الظنية ونقصد بها ؟
،وذلك إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى،كقوله تعالى:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)،فلفظ (القروء) يحتمل أن يراد به الأطهار،أو يراد به الحيضات،فمع هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على الحكم ظنية لا قطعية.
مع تحيات فريق اصول الفقه 2
ابو هديل +غيوض 2010
لاتنسونا من صالح دعائكم ولاتنسون بنت اخوي ابوهديل
|