2012- 3- 23
|
#9
|
|
المركز الثاني بمسابقة افضل مدونة
|
رد: شوفوا ايش حصلت امس طايح وانــــــــــــــــــا امشي ^_^
السؤال :
عندما يجد الإنسان في طريقه أو في عقار يملكه مبلغاً من المال، أو شيئاً مادياً يعادل مبلغاً من المال، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد، أم أنه يتبرع به، وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال؟
الجواب :
هذا يعتبر لقطة، إذا وجده في الطريق أو في ملكه، دراهم أو متاع آخر سقط من بعض الزوار أو من بعض الناس في الطريق فهذا يعتبر لقطة، سئل النبي-صلى الله عليه وسلم-عن ذلك، فقال-صلى الله عليه وسلم-: (عرفها سنة فإن لم تعرف فهي لك)، فإذا كان الشيء موجود له أهمية مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفين ريال، شنطة تساوي مالاً كثير، سيف، خنجر، زولية غير ذلك، شيء له أهمية ينادي عليه في مجامع الناس من له الزولية, من له الشنطة, من له السيف, من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا، في الشهر مرتين ثلاث، أربع، ينادي عليه، أو يخلي من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس المحلات التي فيها اجتماع الناس، في أسواق البيع والشراء, أو بعد صلاة الجمعة من له هذه الشيء ولا يبين الصفات حتى يؤدي صاحبها البينة، ما له الشنطة، من له السيف، من له الدراهم، وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأل عن الصفات، وش صفات الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطاً جيدا, ويضبط الدراهم في أمهات خمس خمسة, في أمهات عشرة فئة خمسمائة أرقامها يضبط حتى يسأل عن ما يدل على صدقه فإذا عرفها أعطاه إياها، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له يستنفقها ومتى رجع صاحبها وعرفها أعطاه إياها، كالدين تصير عندك كالدين متى جاء صاحبها أعطاه إياها إذا عرفها، هكذا أمر النبي-عليه الصلاة والسلام-، إلا إذا كانت اللقطة في مكة لا، أو في المدينة لا، اللقطة في مكة والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائماً، النبي-عليه الصلاة والسلام-قال: (ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف يعني مكة، وقال في المدينة-صلى الله عليه وسلم-: (إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)، فالواجب على من وجد لقطة في مكة أو المدينة أن يعرفها أبداً أبداً لا يملكها، فإن لم يعرفها أعطاها الجهة المختصة في مكة والمدينة التي تسلم لها اللقطة, وإذا لم يعرف اللجنة سلمها للمحكمة الشرعية, يسلمها للمحكمة وأخذ وصلاً بذلك, والمحكمة هي التي تقدمها تسلمها للجنة, واللجنة يراجعها الناس يراجعونها ويسألونها عن لقطاتهم، فالمقصود أن مكة والمدينة لا تملك لقطتهما بل لا بد من التعريف عليها دائماً دائماً حتى يجدها ربها.
المصدر :
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال:
هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من الميدنة عبد الله أبو شايع من الرياض يقول أنا رجل أملك سيارة وانيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمانمائة ريال فأوصلته إلى المكان الذي يريده وعندما نزل نسي حاجته وذهب وأنا أيضاً ذهبت دون علم بها وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت بضاعة في السيارة فذهبت مسرعاً أبحث عن صاحبها لعلي أدركه فلم أجده فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضاً أرشدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟
الجواب:
يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك فإذا مضى سنة ولم يأت صاحبها فإنها لك لأن هذه حكمها حكم اللقطة لأنك تجهل صاحبها أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تعلم عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلمه ماله.
السؤال:
المستمعة م. ن. من الجوف تقول إذا وجدت شيئاً ضائع وصاحب هذا الشيء غير معروف أي لقطة مثل ذهب أو نقود أو أسوره صغيرة أو كبيرة هل أدفع عنه صدقة؟
الجواب :
إذا وجد الإنسان لقطة من دراهم أو حلي فينظر إذا كانت شيء يسيراً لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم فإنها له ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها لكن أ ن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه مثال لذلك وجد إنسان خمسة ريالات وخمسة ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت لان الأمور ولله الحمد وافرة والخير كثير لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة فيجب أن تدفعها له سواء طلبها منك أو لم يطلبها أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة تعرف هذه اللقطة في الأسواق وحول المساجد لمدة سنة في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم ثم في الأسبوع مرتين ثم في الأسبوع مرة ثم في الأسبوعين مرة وهكذا حتى تتم السنة فإذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فهي لك وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البرية فان العثور علي صاحبها قد يكون مستحيلا وذلك لان البلدان حولها كثيرة ففي أي بلد تعرفها فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا أو يعطيه القاضي. والقاضي يتصرف فيه بما يراه موافقا للشرع.
المصدر :
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله
|
|
|
|
|
|