/ان لاتزيد على الثلث لقوله عليه السلاة والسلام لسعد حين استأذنه ان يوصي بماله (الثلث والثلث كثير)
2/انه لاتجوز الوصية لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث)
من هم المستحقون للميراث
أقسام الورثة باعتبار الإرث
☻من يرث بالفرض والتعصيب /الأب والجد
☻من يرث بالفرض والتعصيب ولكن لا يجمع بينهما مطلاقا
وهم أصحاب 1/2و2/3 فيما عدا الزوج .
☻من يرث بالفرض فقط وهم الزوجان _ الام_الجده_الاخ لام_الاخت لام.
☻من يرث بتعصيب فقط وهم الابن وابنه _الاخ الشقيق و ابنه_الاخ لاب_ ابن الاخ لأب_العم الشقيق_العم لاب_ابن العم لاب_المعتق والمعتقة.
من هم أصحاب الفروض
• هم الذين لهم فرض في كتاب الله من الفروض الستة ألمعينه وهي :الربع و النصف و الثمن و السدس و الثلث و الثلثان)
أصحاب الفروض ينقسمون إلى رجال ونساء
• الذكور/الاب ،الجد الصحيح,الزوج،الاخ لام.
• اصحاب لفروض من النساء:
• الزوجة،البنت،الاخت الشقيقة،الاخت لأب،الاخت لام ،بنت الابن،الام،الجده الصحيحه.
الأب
• قال تعالى:((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابويه فلامه الثلث ))
• يأخذ الاب السدس في حاله وجود فرع وارث مذكر
• يأخذ عن طريق التعصيب اذا انفرد او الباقي من أصحاب الفروض ان كان معه احد منهم
• حاله عن طريق التعصيب والفرض اذا كان معه فرع وارث مؤنث في هذه الحاله يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ الباقي تعصيبا.
الجد
• يحل الجد الصحيح محل الاب في حاله عدم وجود الاب وياخذ حالاته
• ♣الجد منه الصحيح ومنه الفاسد
• الجد الصحيح هو اللذي يمكن نسبيه الى الميت بدون دخول انثى مثل (اب الاب)
• الجد الفاسد هو الذي لاينسب الى الميت الابدخول انثى مثل (اب الام)
*سقط ارث الجد الصحيح عند وجود من يقوم مقامه
وعند فقده في هذه الحاله له نفس حالات الاب الثلاثه السابقه.
الكلالة: قال تعالى ((وان كان رجل يورث كلالة او امة وله أخ فلكل
واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ))
الأخ لام/ياخذ السدس أي للشخص الواحد السدس سواء كان ذكر او أنثى
2/ياخذ الثلث للاثنين فأكثر يستوي في ذلك الذكور والإناث.
3/لايرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد لابن ولامع الأصل
الوارث المذكر كالأب والجد
الزوج
• قال تعالى :(ولكم نصف ماترك أزوجكم ان لم يكن لهن
• ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع فما تركن)
• لها حالتين:
1/ياخذ النصف اذا لم يكن للزوجة فرع وارث سواؤ منه اومن غيرة سواء كانوا ذكور او اناث
2/ياخذ الربع اذا كان له فرع وارث للزوجه سواؤ منه او من غيره سواء ذكور او اناث
اصحاب الفروض من الرجال