عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 4- 7   #25
زين الكون
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية زين الكون
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 2696
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2007
العمر: 39
المشاركات: 2,041
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 164
مؤشر المستوى: 95
زين الكون has a spectacular aura aboutزين الكون has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: غير طالبه
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
زين الكون غير متواجد حالياً
رد: طبعا لايوجد رد للسؤال

/ان لاتزيد على الثلث لقوله عليه السلاة والسلام لسعد حين استأذنه ان يوصي بماله (الثلث والثلث كثير)
2/انه لاتجوز الوصية لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث)
من هم المستحقون للميراث
أقسام الورثة باعتبار الإرث
☻من يرث بالفرض والتعصيب /الأب والجد
☻من يرث بالفرض والتعصيب ولكن لا يجمع بينهما مطلاقا
وهم أصحاب 1/2و2/3 فيما عدا الزوج .
☻من يرث بالفرض فقط وهم الزوجان _ الام_الجده_الاخ لام_الاخت لام.
☻من يرث بتعصيب فقط وهم الابن وابنه _الاخ الشقيق و ابنه_الاخ لاب_ ابن الاخ لأب_العم الشقيق_العم لاب_ابن العم لاب_المعتق والمعتقة.
من هم أصحاب الفروض
هم الذين لهم فرض في كتاب الله من الفروض الستة ألمعينه وهي :الربع و النصف و الثمن و السدس و الثلث و الثلثان)
أصحاب الفروض ينقسمون إلى رجال ونساء
الذكور/الاب ،الجد الصحيح,الزوج،الاخ لام.
اصحاب لفروض من النساء:
الزوجة،البنت،الاخت الشقيقة،الاخت لأب،الاخت لام ،بنت الابن،الام،الجده الصحيحه.

الأب
قال تعالى:((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابويه فلامه الثلث ))
يأخذ الاب السدس في حاله وجود فرع وارث مذكر
يأخذ عن طريق التعصيب اذا انفرد او الباقي من أصحاب الفروض ان كان معه احد منهم
حاله عن طريق التعصيب والفرض اذا كان معه فرع وارث مؤنث في هذه الحاله يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ الباقي تعصيبا.
الجد
يحل الجد الصحيح محل الاب في حاله عدم وجود الاب وياخذ حالاته
♣الجد منه الصحيح ومنه الفاسد
الجد الصحيح هو اللذي يمكن نسبيه الى الميت بدون دخول انثى مثل (اب الاب)
الجد الفاسد هو الذي لاينسب الى الميت الابدخول انثى مثل (اب الام)
*سقط ارث الجد الصحيح عند وجود من يقوم مقامه
وعند فقده في هذه الحاله له نفس حالات الاب الثلاثه السابقه.
الكلالة: قال تعالى ((وان كان رجل يورث كلالة او امة وله أخ فلكل
واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ))
الأخ لام/ياخذ السدس أي للشخص الواحد السدس سواء كان ذكر او أنثى
2/ياخذ الثلث للاثنين فأكثر يستوي في ذلك الذكور والإناث.
3/لايرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد لابن ولامع الأصل

الوارث المذكر كالأب والجد
الزوج
قال تعالى :(ولكم نصف ماترك أزوجكم ان لم يكن لهن
ولد ان كان لهن ولد فلكم الربع فما تركن)
لها حالتين:
1/ياخذ النصف اذا لم يكن للزوجة فرع وارث سواؤ منه اومن غيرة سواء كانوا ذكور او اناث
2/ياخذ الربع اذا كان له فرع وارث للزوجه سواؤ منه او من غيره سواء ذكور او اناث
اصحاب الفروض من الرجال
  رد مع اقتباس