المحاضرة الخامسة
تابع: الأموال التي تجب فيها الزكاة
الأصل في وجوب زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الارض مثل :
1) الحبوب والثمار.
2) المعدن.
3) الرِّكاز.
تجب الزكاة في الحبِّ إذا اشتدَّ وقسا ، وفي الثمار إذا بدا صلاحه.
وقت إخراجها:
في الحبوب بعد تصفيتها، وفي الثمار بعد جفافها.
• مقدار نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق. والوسق: ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع نبوي، وبالمقاييس المعاصرة حوالي ستمائة واثنا عشر كيلو جرام.
• يجب العشر أي 10% فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة كالذي يسقى بمياه الأمطار والعيون.
• ويجب نصف العشر أي 5% فيما سقي بمؤونة وكلفة؛ كالذي يسقى بمياه الآبار.
• ويجب ثلاثة أرباع العشر أي 7,5% فيما سقي بهما جميعاً ، أي بمؤونة زبدون مؤونة، كالذي يسقى تارة بمياه الأمطار وتارة بمياه الآبار.
الرِّكاز:هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر