عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 4- 12   #25
رحمتك ورضاك
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية رحمتك ورضاك
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 53689
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2010
المشاركات: 1,180
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 96
مؤشر المستوى: 75
رحمتك ورضاك will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
رحمتك ورضاك غير متواجد حالياً
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )

السلام عليكم
هذاالمحاضرة التاسعه
المحتوى +الكتاب+كلام الدكتور ونكرر اعتذارنا عن التأخير وتمنياتي لكم بالتوفيق





نبدا على بركة الله وتوفيقه

الإجماع لغة:
1- العزم والتصميم على الشيء.
2-الطريقه المعتاده والمحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها

س2- تعريف الاجماع في اصطلاح الأصوليين :
1- ان المجتهدين يبدون ارءهم صراحه ثم يجمعون عليها
2-اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

س3-قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة لمن يجمع الصيام من الليل )).
1-يخص الاجماع
2- السنه

س5-مما يبنى على تعريف الاجماع
أولاً : اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به .
.
ثانياً : اتفاق المجتهدين
ثالثاً : والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين .
رابعاً : اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة, فلا يشترط انقراض العصر , ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا عليه.
وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع, إذ ربما يرجع البعض عن رأيه.
والراجح ما قاله الأولون :
لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر , وإنما تشترط اتفاقهم فقط.
خامساً : ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي, كالوجوب والحرمة والندب ,
وأما الإجماعات على مسالة غير شرعية , فلا يكون إجماعا .
سادساً : العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقال البعض : ليس هذا بشرط

س7- من هو المجتهد
1-هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
2- من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً .

س8-غير المجتهد هو
1- من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً .

س9- اتفاق المجتهدين يراد به :
1- اتفاق جميع المجتهدين , فلا يكفي إجماع أهل المدينة , أو أهل الحرمين مكة والمدينة ,أو إجماع طائفة معينة .فلا واحد من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود, ومخالفة الواحد تضر , فلا ينعقد معها الإجماع . وهذا على رأي جمهور الأصوليين.
2- وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة .
3-وذهب بعض آخر : إلى أن اتفاق الأكثرين , وإن لم يكن إجماعا , إلا أنه يعتبر حجة يلزم إتباعها , لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم , وأن هناك دليلا قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق,
4- أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء, فإذا خالف البعض ولو كان واحداً فلا إجماع.
5- جميعها صحيح

س10-ماهي حجية الاجماع
الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة المجمع عليها.

س11- من ادلة الاجماع من الكتاب
1-قوله تعالى: (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ))

2-قوله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)).

س12- من السنه الادله على الاجماع
1-قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))
2- وقوله عليه السلام : (( لا تجتمع أمتي على خطأ ))
3- جميعها صحيحه

س13- اتفاق المجتهدين :
لا بد له من دليل شرعي , لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى , بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى.
س14-من انواع الاجماع
1- اجماع صريح وسكوتي
2- صريح فقط

س15- معنى الاجماع الصريح
1- أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة , ثم يجمعون على
رأي
2-وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي, ويشتهر, ويبلغ الآخرين, فيسكتوا ولا ينكروه صراحة, ولا يوافقوا عليه صراحة, مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة, ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع .

س16- حكم الاجماع الصريح :
1- حجه قطعيه لاتجوز مخالفتها ولانقضها
2-حجه ضنيه

س17-من امثله الاجماع الصريح :
1-
كما لو عرضت المسألة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحد , وأبدى كل واحد رأيه ثم اتفقوا على رأي واحد أو أن المسالة عرضت عليهم واحداً واحداً وهم متفرقون, واتفقت آراؤهم فيها على رأي واحد, أو أن بعض المجتهدين يفتي في مسالة , فتبلغ فتواه الآخرين, فيصرحون بموافقتهم .أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين, ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين, فيوافقونه صراحة, قولاً أو إفتاء أو قضاءً.

مع تحيات فريق اصول الفقه 2
ابوهديل +غيوض 2010
لاتنسونا من داعائكم ولاتنسون بنت اخوي ابوهديل ان يمن الله عليها بالشفاء