الموضوع: الدراسات الاسلامية فقه المواريث وداد خان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 4- 12   #15
حوررري
متميزه بملتقى كلية الاداب بالدمام
 
الصورة الرمزية حوررري
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 100291
تاريخ التسجيل: Sat Jan 2012
المشاركات: 265
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 71
مؤشر المستوى: 60
حوررري will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب بالدمام
الدراسة: انتظام
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حوررري غير متواجد حالياً
رد: فقه المواريث وداد خان

انا بكتب لكم كل القاعدات اللي اكتبها مع الدكتوره
واتمنى تستفيدون منها


# إذا وجد ذكر مع انثى بنفس المستوى ( اي اخوه ) فللذكر مثل حظ الانثيين
# إذا مات عن ولد واحد ليس لديه أخوات فله الميراث كله
# إذا مات عن بنت واحده ليس لها أخوه أو أخوات فلها نصف الميراث
# إذا مات وترك أبن أبن فقط له التركه كلها لأنه يقوم مقام الأبن
# إذا ماتت أمرأه عن زوج وأبن نعطي الزوج سهمه وهو الثمن لوجود الولد والباقي للأبن

# الأم لها حالتان فقط
1- إذا لم يكن هناك فرع وارث لها النصف أما إذا كان هناك فرع وارث فلها السدس هذي قاعده عامه
2- إذا كان معها أخ تأخذ الثلث حتى ولو كان معها اولاد هذا في حال إذا كان أخ واحد
أما إذا كان أكثر من أخ تأخذ السدس

# الأب له ثلاث حالات
1- يرث بالتعصيب إذا لم يكن لديه اولاد
2- يرث بالفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع وارث ذكري وأن نزل
3- يرث السدس + الباقي تعصيبا إذا وجد الفرع الوارث الأنثوي

قاعده :
الأبوين ’ والأبناء ’ والزوجين لا يحرمون من الميراث ابدا ولكنه قد ينقص أو يزيد

# الأخوه لا يدخلون في الميراث إذا كان هناك أصول وفروع للميت
اي ( الأب ’ الأبن ’ أبن الأبن )
# إذا مات أب عن ابن وابن ابن الأبن ياخذ الميراث تعصيبا أما ابن الأبن لا يأخذ لماذا ؟
بسبب وجود ألأبن ففي هذه الحاله ابن الأن لا يرث
# إذا مات ابن عن ام واب فقط للأم الثلث وللأب الثلثين فرضا
اي للذكر مثل حظ الانثيين ويأخذ الأب الباقي تعصيبا

# ماهي شروط الوصيه ؟
1- أن تكون بحدود الثلث
2- ألا تكون للورثه

# ماهي شروط توريث الأخوه الأشقاء مع الجد ؟
1- أن لا يوجد أصل وهو ( الأب )
2- أن لا يوجد فرع ذكري وهو الأبن أو أبن الأبن

# الأخوه لأم بمن يحجبون ؟
1- بالأصل الوارث ( الأب و الجد )
2- الفرع الوارث ( الأبن وابن الأبن )

قاعده :
الزوجه لها حالتان :
1- إذا لم يكن للزوج ابناء لها الربع
2- إذا كان للزوج ابناء سواء منها أو من غيرها لها تأخذ الثمن

# ملاحظه : ص 37 مراتب الورثه تحفظ بالترتيب

# أذكري الحالات التي يرث فيها القاتل :
1- كأن يكون قتله تنفيذا لحد أو قصاص
2- أن يكون قتله دفاعا عن النفس
3- كأن يكون حفر بئر وسقط فيه
4- لم يبلغ من العمر 15 عام
5- إذا كان القتل غير موجب لقصاص أو ديه

التعديل الأخير تم بواسطة حوررري ; 2012- 4- 12 الساعة 02:10 PM
  رد مع اقتباس