|
رد: فقه المواريث وداد خان
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حوررري
انا بكتب لكم كل القاعدات اللي اكتبها مع الدكتوره
واتمنى تستفيدون منها
# إذا وجد ذكر مع انثى بنفس المستوى ( اي اخوه ) فللذكر مثل حظ الانثيين
# إذا مات عن ولد واحد ليس لديه أخوات فله الميراث كله
# إذا مات عن بنت واحده ليس لها أخوه أو أخوات فلها نصف الميراث
# إذا مات وترك أبن أبن فقط له التركه كلها لأنه يقوم مقام الأبن
# إذا ماتت أمرأه عن زوج وأبن نعطي الزوج سهمه وهو الثمن لوجود الولد والباقي للأبن
# الأم لها حالتان فقط
1- إذا لم يكن هناك فرع وارث لها النصف أما إذا كان هناك فرع وارث فلها السدس هذي قاعده عامه
2- إذا كان معها أخ تأخذ الثلث حتى ولو كان معها اولاد هذا في حال إذا كان أخ واحد
أما إذا كان أكثر من أخ تأخذ السدس
# الأب له ثلاث حالات
1- يرث بالتعصيب إذا لم يكن لديه اولاد
2- يرث بالفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع وارث ذكري وأن نزل
3- يرث السدس + الباقي تعصيبا إذا وجد الفرع الوارث الأنثوي
قاعده :
الأبوين ’ والأبناء ’ والزوجين لا يحرمون من الميراث ابدا ولكنه قد ينقص أو يزيد
# الأخوه لا يدخلون في الميراث إذا كان هناك أصول وفروع للميت
اي ( الأب ’ الأبن ’ أبن الأبن )
# إذا مات أب عن ابن وابن ابن الأبن ياخذ الميراث تعصيبا أما ابن الأبن لا يأخذ لماذا ؟
بسبب وجود ألأبن ففي هذه الحاله ابن الأن لا يرث
# إذا مات ابن عن ام واب فقط للأم الثلث وللأب الثلثين فرضا
اي للذكر مثل حظ الانثيين ويأخذ الأب الباقي تعصيبا
# ماهي شروط الوصيه ؟
1- أن تكون بحدود الثلث
2- ألا تكون للورثه
# ماهي شروط توريث الأخوه الأشقاء مع الجد ؟
1- أن لا يوجد أصل وهو ( الأب )
2- أن لا يوجد فرع ذكري وهو الأبن أو أبن الأبن
# الأخوه لأم بمن يحجبون ؟
1- بالأصل الوارث ( الأب و الجد )
2- الفرع الوارث ( الأبن وابن الأبن )
قاعده :
الزوجه لها حالتان :
1- إذا لم يكن للزوج ابناء لها الربع
2- إذا كان للزوج ابناء سواء منها أو من غيرها لها تأخذ الثمن
# ملاحظه : ص 37 مراتب الورثه تحفظ بالترتيب
# أذكري الحالات التي يرث فيها القاتل :
1- كأن يكون قتله تنفيذا لحد أو قصاص
2- أن يكون قتله دفاعا عن النفس
3- كأن يكون حفر بئر وسقط فيه
4- لم يبلغ من العمر 15 عام
5- إذا كان القتل غير موجب لقصاص أو ديه
|
جزاكي الجنه حبيبتي بس ماقدر احضر بعيده انا بجده 
ياليت تنزلي قواعد مثل اللي نزلتيها ع الاقل نفهم شوي وشكرا لك
|