|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المحاضرة العاشره تابع الاجماع
س1- .اختلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي.
1-صحيح
2- خطا
س2- اختلف العلماء في حكم الإجماع السكوتي ومدى اعتباره على ثلاثة أقوال:
1-الشافعية والمالكية:قالت أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية.
.
2- الحنابلة , وأكثر الحنفية:قالت أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة. .
3- بعض الحنفية وبعض الشافعية:قالت أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية.
4- جميع ماذكر صحيح
5- جميع ماذكر خطاء
س 3- ماهي حجية القول الاول قول الشافعية والمالكية: أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية.؟
1- أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة.
2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين.
3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا.
س4- حجية القول الثاني الحنابلة , وأكثر الحنفية:قالوا أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة.
1-أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة.
2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين.
3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا.
س5- حجية القول الثالث وهمبعض الحنفية وبعض الشافعية أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية؟
1-أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة.
2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين.
3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا.
س6-ماهو القول الراجـــح بين جميع هذه الاقوال الثلاثه
الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع:هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع, وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة, فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط, لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك, وانتفت الموانع, كما قال أصحاب القول الثاني, إذ في هذه الحالة يكون السكوت بياناً, لأنه في موضع الحاجة, ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاً, لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهاراً للحق.
وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق, وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة, لا على الإنكار والمخالفة.
أما إذا لم نتمكن تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضا, ولا من انتفاء موانع التصريح, فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط, وليس بالمعنى المراد من الإجماع
س7-إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين, فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة, أم لا يجوز؟.
1-ذهب الأكثرون على المنع, وقال البعض بالجواز, واختار فريق التفصيل
2- المنع فقط
3-الجواز وفريق اختار التفصيل
س8-أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: المنع من إحداث قول ثالث, لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني, أو إجماع مركب.
والواقع أن هذه الحجة ضعيفة, لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث, وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء,إذ بينهما فرق واضح, فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه.
القول الثاني : الجواز مطلقاً.
والحجة لهذا القول: أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين, فهذا دليل قاطع على أن لا إجماع في المسألة, وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر, لأنه لا يخرق إجماعا.
هذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية, إلا أنها في حقيقتها ضعيفة, لأن الإجماع يمكن إن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه.
القول الثالث: اختيار التفصيل: وخلاصته: إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه, لأنه يعد خرقاً لإجماع قائم, وهذا لا يجوز.
وأما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين, فيجوز إحداث قول آخر في المسألة, لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة.
س9 - أمثلة على القول الثالث :
أ – اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء, أو الأب, على قولين,
1- أن الجد يحجب الإخوة.
2- أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم.
فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز, لخرقه الإجماع, وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة, وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين.
ب – اختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها,
1 – إنها تعتد بوضع الحمل.
2- تعتد بأبعد الأجلين: الأشهر أو وضع الحمل.
فالقدر المتفق عليه هو: عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل.
فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل, قول لا يصح, لخرقه المتفق عليه, وخرق الإجماع لا يجوز.
ج – مثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدراً متفقاً عليه:
مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, فقد اختلف فيها مجتهدو العصر الأول, فقال بعضهم: إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضاً. ثم يعطى لأحد الزوجين نصيبه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج ثم يعطى الباقي للأب.
وذهب فريق آخر إلى أن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
وما يبقى من التركة فللأب تعصيباً.
فما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين: من أن للأم ثلث المال كله إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين, وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج إن كان هو الموجود مع الأبوين,
هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين القولين, فلا يعد خرقاً للإجماع, فلا مانع من القول به .
ماهو الراجح من هذه الأقوال اقوال العلماء في المسأله ؟
القول الثالث هو الراجح.
لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع, فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها, لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه, أما إذا لم يجده فلا يرى مانعاً من إحداث قول جديد .
مع تحيات فريق اصول الفقه 2
ابوهديل +غيوض 2010
لاتنسونا من صالح دعائكم وادعو لابنت اخوي ابو هديل بالشفاء  اجر وعافيه اسأل الله ان يثيبكم ويفرح قلبكم بالشفاءه
|