الموضوع: الدراسات الاسلامية فقه المواريث وداد خان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 4- 17   #24
حوررري
متميزه بملتقى كلية الاداب بالدمام
 
الصورة الرمزية حوررري
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 100291
تاريخ التسجيل: Sat Jan 2012
المشاركات: 265
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 71
مؤشر المستوى: 57
حوررري will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب بالدمام
الدراسة: انتظام
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حوررري غير متواجد حالياً
رد: فقه المواريث وداد خان

قاعدات :

* لما نجي نورث أول شي نورث الأصول ( الأب ، الأم ) و الفروع ( الابن ، البنت )

* ماهي الحالات التي يأخذ الذكر فيها مثل حظ الأنثى ؟؟
إذا كان آخ أو أخت لأم

مثل :
مات رجل عن :
زوجه : الثمن بسبب وجود الأبناء
أم : السدس لأن هناك فرع وارث
ابن شقيق وبنت شقيقه : للذكر مثل حظ الأنثيين
ابن وثلاث بنات لأم : شريكان في الثلث

* الأخوات الشقيقات أو لأب سواء إذا كانتا اثنتين أو أكثر فهما شريكتان في الثلث
مثل مات رجل عن :
7 إخوات شقيقات : جميعهم شريكتان في الثلثان

* إذا مات الأخ وليس له أصل ولا فرع وله أخت فقط تأخذ نصف الميراث أما إذا مات هو وليس له أصل ولا فرع فإنه يأخذ الميراث كله

* ص 34
في تعريف الميراث اصطلاحا آخر شي بالتعريف حقا من الحقوق الشرعيه المقصود بها :
1 / حق المسيل
2 / حق الطريق
3 / حق التعلي

* العباده 3 أنواع ماهي ؟
1 / عباده ماليه محضه كالزكاه
2 / عباده بدنيه محضه كالصيام
3 / عباده ماليه بدنيه كالحج

* ماهي شروط الوصيه ؟
1 / إن لا تكون للورثه
2 / إن لا تزيد عن الثلث
أما إذا كانت أكثر من الثلث لا تنفذ إلا بموافقة الورثه

* ص 42
عند الرق تكتبون المبعض يرث ويورث ماله لورثته ببعضه الحر وهذا على الرأي الصحيح الراجح

وعند القتل سؤال
أذكري الحالات التي يرث فيها القاتل :
1 / كأن يكون قتله حدا أو قصاص
2 / كأن يكون قتله دفاعا عن النفس
3 / كأن يكون حفر بئر ووقع فيه
4 / إذا كان دون 15 عام

* ص 43
عند اختلاف الدين فيه اضافه
إن المال الذي اكتسبه قبل الرده يقسم بين الورثه أما بعد الرده فلا يورث

* إذا وجد الأب الجد لا يرث ويعتبر محجوب

* الفرق بين المحروم وألمحجوب
المحروم : يعتبر وجوده كعدمه فلا يؤثر في ميراث غيره
المحجوب : لا يعتبر وجوده كعدمه بل يؤثر على غيره من الورثه
  رد مع اقتباس