|
مراجعة عامة لأصول الفقة 3
الاستحسان :(( هو العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه او تخصيص قياس بدليل اقوى منه )) من قال هذا العباره
1- الفقه الحلوني 2- البزدوي 3- الامام الكرخي 4- ابن العربي المالكي
(( الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص )) من قائل
1- المالكي 2- الامام الكرخي 3- لبزدوي 4- الحنابلة
من الحقوق الارتفاقية هي
1- حق الشرب 2- حق المسيل 3- مرور الاراضي الزراعية 4- جميع ما سبق
حقوق الارتفاق تدخل في عقد البيع دون النص عليها
1- صح 2- خطأ
ترجيح المجتهد للاستحسان هو
1-القياس الجلي مع الخفي
2- القياس الخفي على القياس الجلي
3- القياس الحلي على الخفي
4- جميعها خطأ
كم انواع الاستحسان :
1- 6 2- 5 3- 7
بيع السلم من البيع المعدوم ولكن استحسان من اس نوع
1- الاجماع 2- النص 3- العرف 4- القياس
العفو عن رشاش البول تعد من الاستحسان لي
1- النض 2- الضرورة 3- المصلحة 4- الاجماع
استحسان سؤر سباع الطير من انواع الاستحسان بي
1- القياس الخفي 2- النص 3- المصلحه 4- الضرورة
من قال المقوله (( الاستحسان تلذذ وقول الهوى ))
1- المالكي 2- الشافعي 3- الحنبلي 4- ليس مما سبق
لم يأخذوا بالاستحسان وانكره هم
1- الشافعية 2- الحنابلة 3- المالكية 4- الحنفية
المصلحة المرسلة هي
1-ما شهد الشارع له بالاعتبار 2- ماسكت عنه 3- ما شهد له الشارع بالالغاء
المصالح المعتبرة في حفظ المال
1- حد السرقة 2- حد الزنا 3-حد القصاص
مطلقة عن اعتبار الشارع او الغائه هي المصالح
1- الملغاة 2- المرسلة 3- المعتبرة
التعديل الأخير تم بواسطة هيبة وجودي ; 2012- 4- 21 الساعة 04:57 PM
|