|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذي المحاضرة الحاديه عشر اسأل الله لي ولكم التوفيق المحاضرة الحادية عشر الدليل الثالث (الإجماع)3
مستند الإجماع :
مستند شرعي قد يكون من القران والسنه و الاجتهاد والقياس
من امثلة مستند الاجماع من القران؟
- الاجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )).
- من امثلة الإجماع المبني على السنة؟
”إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس.
على ماذا اختلف الاصولين في جوازالاجماع ؟
اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس, فجوزه الأكثرون,ومنعه غيرهم
من الذين منعوا الاجماع بلاجتهاد والقياس هم 1- داود الظاهري,
2- وابن جرير الطبري.
3- جميعها صحيحه
هل انعقدت اجماعات في عهد الصحابه وكان مستندها الاجتهاد والقياس ؟
1-نعم فقد انعقدت اجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهاداً وقياساً
2- لا لم تعقد اجماعات في زمن الصحابه
من امثلة اجتماع الصحابه ومستندهم هو الاجتهاد والقياس ؟
1-أجمعوا على جمع القرآن , وكان سندهم: المصلحة, وهي ضرب من ضروب الاجتهاد,
2-وافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث لصلاة الجمعة, وكان سندهم: مصلحة إعلام الناس بالصلاة.
1 - قال بعضهم: بعدم إمكان انعقاده, وبعدم وقوعه أصلاوهذا قول
1- النظام من المعتزلة.
2- الاصولين
3-الجمهور
الذين قالوا إمكان انعقاد الإجماع, وبوقوعه فعلاً .
-النظام من المعتزله
2-الجمهور
ماهيه حجية النظام من المعتزله في عدم امكانيه وقوعه اصلا ؟
بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيلة, إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد, وحتى إذا عرف شخص بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلده, أو غيرهم, في أهليته للاجتهاد, وحتى إذا عرفوا دون منازعة لهم في أهليتهم للاجتهاد, فمن العسير جدا جمعهم, وعرض المسألة عليهم, لتفرقهم في البلاد والأمصار, وحتى إذا أريد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم, فمن الصعب جدا إبلاغها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجه موثوق, والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع الآراء.
ويضاف على ذلك كله أن الإجماع لا بد له من سند, فإن كان قطعياً فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه في العادة, لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة للإجماع, وان كان الدليل ظنياً فيستحيل في العادة الاتفاق عليه, لاختلاف المجتهدين في أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط.
ماهيه حجية الجمهور الذين يرون إمكان انعقاد الإجماع, وبوقوعه فعلاً .
بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأمر ممكن الوقوع, فلا يلتفت إليه.ودليل إمكان وقوعه: أنه وقع فعلاً في عصر الصحابة
وجوب التفصيل في هذا الخلاف الواقع بين الجمهور والنظام من المعتزله ؟
والذي نراه في هذا الخلاف: وجوب التفصيل, فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق, ولا نرفض قول المانعين بإطلاق, والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون:
أولا : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن الناس, فلا حاجة إذن إلى الإجماع, وإن كان السند ظنيا أحالت العادة اتفاقهم, فلا ينعقد الإجماع.
ثانياً : أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدينبأشخاصهم لتفرقهم في الأمصار, فهذا القول جدير بالتأملوالمناقشة.
عصور السلف الى كم قسم تنقسم؟
الى قسمين هما 1- عصر الصحابه
2- مابعد الصحابه
كيف كان الاجماع في عصر الصحابة,؟
لا سيما في زمن أبي بكر وعمر, كان المجتهدون قلة ومعروفين بأعيانهم, وموجودين كلهم تقريباً في المدينة, أو في مكان يسهل الوصول إليهم ومعرفة آرائهم, وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى.
كيف كان الاجماع في ما بعد عصر الصحابة ؟
من العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع, لتفرق الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدة, وكثرة عددهم واختلاف مشاربهم, وعدم اخذ الاجتهاد بأسلوب الشورى كما كان الحال في العهد الأول , وأقصى ما يمكن أن يقال: إن أحكاما اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت, ولم يعرف لها مخالف, ولكن عدم معرفة المخالف لا يدل على عدم جود المخالف, وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعا , بل ولا إجماعا سكوتياً.
ماهي أهمية الإجماع في هذا العصر وإمكان انعقاده ؟
الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي, ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار, فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة, إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا إذا تهيأ جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة آرائهم فيها, وهذا لا يتم إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي, ويكون لهذا المجمع مكان معين, ويهيأ له جميع ما يلزم من مال وكتب وكتبة إلخ, ويجتمع في أوقات معينة وفق نظام معين وتعرض عليه المسائل لدراستها..
وهذا موجود في العالم الإسلامي ثم تدرس وتناقش وبعدها تنشر النتائج فتقر فيكون إجماعا.
خصوصا وأنها ترسل لجملة من العلماء ممن لم يحضروا،وذلك لإبداء آرائهم وملحوظاتهم إلى المجمع الفقهي أو إلى معتمده.
فإذا اتفقت الآراء وكان الإجماع قريبا من الإجماع المنصوص عليه عند الأصوليين وجب العمل بموجبه.
مع تحيات فريق اصول الفقه
ابوهديل + غيوض 2010   
لاتنسونا من صالح دعائكم
|