حل الواجب الثالث لمقرر فقه المعاملات1
الرهن لغة بمعني :
الثبوت واللزوم.
الدوام لا الثبوت.
الثبوت و الدوام .
اللزوم والدوام.
ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
الضامن والمضمون.
الضامن ويرجع الضامن علي المضمون.
المضمون ويرجع المضمون على الضامن.
المضمون فإن امتنع عاد على الضامن.
( نقل دين من ذمة لذمة أخري ) يسمى:
كفالة.
قرض.
حوالة،
ضمان.
( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى:
معسرا.
مماطلا.
ذو عسرة.
مفلسا.