الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )
بسمـ الله الرحمن الرحيــــمــ
ان الحمدالله نحمده ونستعيينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
لتسهيل عميلة التخطيط بين بنات الانتساب سوف يتم وضع هذا الموضوع في صفحه مستقله
واتمنى ان ما احد يرد وتكون الردود والنقاشات في الملتقى لطآلبات الدراسات
فيه هذه الصفحه
http://www.ckfu.org/vb/showthread.ph...d=1#post622118
إلـــــــــــهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعفوا عني
كتاب البيع
ما حكم البيع مع الدليل ؟
جائز بالاجماع لقوله تعالى : (وأحَلَّ اللهُ البيع )
ما معنى البيع لغة وشرعا ؟
لغة : أخذ شئ وإعطاء شيء
شرعا: مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة.
لقوله تعالى : ( وَاًحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِبَوا )
ما معنى ( على التأبيد ) ؟
يخرج الإجارة ( غير الربا وقرض ) فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة
بماذا ينعقد البيع ؟
بايجاب وقبول
ماهي شروط البيع مع الشرح ؟
شروط البيع سبعة :
(1)أحدها ( التراضي منهما ) أي من المتعاقدين ( فلا يصح ) البيع ( من مكره بلا حق ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه بحق وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح
(2) ( أن يكون العاقد ) وهو البائع والمشتري ( جائز التصرف ) أي حرا مكلفا رشيدا ( فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي ) فإن أذن صح لقوله تعالى { وابتلوا اليتامى } أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه ويحرم الإذن بلا مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن وتصرف العبد بإذن سيده
(3) (ان تكون العين ) المعقود عليها او على منفعتها ( مباحة النفع من غير حاجة ) كالبغل والحمار < لان الناس يبتاعون ذلك في كل عصر وكدودة القز لانه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه ( الحرير) وكبزرة وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها (إلا الكلب ) فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ) متفق عليه ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين ( والحشرات ) لا يصح بيعها لان لا منفعة فيها و(المصحف ) لا يصح بيعه ذكر في المبدع (إن الأشهر لا يجوز بيعه . و (الميتة ) لا يصح بيعها لقوله عليه السلام ( ان الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام )
(4) ان يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي لقولة عليه السلام لحكيم بن حزام : (لاتبع ماليس عندك )
(5) ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسلميه لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه ( فل يصح بيع أبق ) علم خبره او لا لما رواه احمد عنن ابي سعيد : ( ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق) ولا بيع شارد ولا طير في الهواء ولا سمك في ماء لانه غرر ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه من غاصبه لان لا يقدر على تسليمه فان باعه على غاصبه او قادر على اخذه صح لعد الغرر فان عجز بعد فله الفسخ
(6) ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين لان الجهاله المبيع غرر ومعرفة المبيع اما برؤيه له او لبعضه او صفه تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤيه عند البيع ،
ويصح بيع الاعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله
مسائل :
فان اشترى مالم يره بلا وصف او راه وجهله بان لم يعلم ماهو ( او وصف له بما لا يكفي سلما ) <<< لا يصح البيع لعدم العلم بالمبيع
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين السبب (الجهاله )
ولا يباع مسك في فارته ولا نوى في تمر ولا صوف على ظهر ولا بيع فجل ونحوه <<< السبب كله الجهاله
ولا يصح بيع الملامسه ولا المنابذه ( لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسه والمنابذه )
ولا يصح بيع عبد غير معي من عبيده ونحوه كشاه من قطيع وشجره من بستان للجهاله ولو تساولت القيم
ولا يصح استثناؤه الا معينا فلا يصح بعتك هؤلاءالعبيد الا واحدا للجهالة
ان استثنى بائع من حيوان يؤكل راسه وجلده واطرافه صح
(7) ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين فان باعه برقمه اي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه لم يصح للجهاله
او باعه بالف درهم ذهبا وفضه لم يصح لان مقدار كل جنس منهما مجهول
او باعه بما ينقطع به السعر اي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهاله
او باعه بما باع به زيد وجهلاء او جهله احدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن
وكذا لو باعه بما يبع الناس او بدينار او درهم مطلق وثم النقود متساويه رواجا وان لم يكن الا واحدا او غلب صح وصرف اليه
ويكفي علم الثمن بالمشاهده كصرة من دراهم او فلوس
طبعا تقدرون تحملون الكتاب من النت وهذه صفحة تحميل الكتاب
http://www.islam4m.com/showbook-62.html
حملوووه واطبعوا بس جزئية كتاب البيع اللي مو حابه تشتري الكتاب
يتبع ،،،،
اكرر / الردود تكون في المتلقى وليست في هذه الصفحه
التعديل الأخير تم بواسطة мαнαααωαу ; 2009- 11- 8 الساعة 09:17 PM
|