2009- 11- 8
|
#2
|
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )
فصل
ما حكم البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ؟
ولا يصح البيع ) ولا الشراء ( ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }
والنهي يقتضي الفساد وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه وتحرم المساومة والمناداة إذن لأنهما وسيلة للبيع المحرم وكذا لو تضايق وقت مكتوبة
ماحكم البيع والشراء والنكاح وسائر العقود بعد النداء المذكور ؟
( ويصح ) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع و يصح أيضا ( النكاح وسائر العقود )كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع
ماحكم بيع عصير ممن يتخذه خمرا ؟
ولا يصح بيع عصير ) ونحوه ( ممن يتخذه خمرا ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }
ما حكم بيع سلاح في فتنة المسلمين ؟
و لا يصح بيع ( سلاح في فتنة ) بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال وقد يقتل به وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية
ماحكم بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه ؟
لا يصح بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه لانه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته .
ما حكم بيعه على بيع أخيه المسلم ؟
بالقيم ( ويحرم بيعه على بيع أخيه ) المسلم ( كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتعسة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايبع بعضكم على بيع بعض
ماحكم شراؤه على شراء اخيه المسلم ؟
) يحرم أيضا ( شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ) لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه .
عرفي الشرط في البيع ؟
والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان
ماهي ضروب البيع ؟
منها صحيح والضرب الثاني فاسد
والصحيح هو ماوافق مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع :
1- مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك اسقطه المصنف
2- ما كان من مصلحة العقد ( كالرهن المعين ) أو الضامن المعين ( و ) ك ( تأجيل ثمن ) أو بعضه إلى مدة معلومة ( و ) كشرط صفة في المبيع ك ( كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما ) أو خياطا مثلا ( والأمة بكرا ) أو تحيض والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيودا فيصح فإن وفي بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين أرش وإن شرط صفة فبان أعلا منها فلا خيار
3- شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه ( نحو يشترط البائع سكنى الدار ) أو نحوها ( شهرا وحملان البعير ) أو نحوه المبيع ( إلى موضع معين ) لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه واحتج في التعليق والانتصار وغيرها بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور ولبائع إجارة وإعارة مااستثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له
( أو شرط المشتري على البائع ) نفعا معلوما في مبيع ( كحمل الحطب ) المبيع إلى موضع معلوم ( أو تكسيره أو خياطة الثوب ) المبيع ( أو تفصيله ) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل السبب لأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز
ماحكم ( وإن جمع بين شرطين ) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله؟
( بطل البيع ) لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ماليس عندك
الضرب الثاني ( ومنها فاسد )
وهو ماينافي مقتضى العقد وهو
:
1-( يبطل العقد ) من أصله ( كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف أي سلم ( وقرض وبيع وإجارة وصرف ) للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد
2- الثاني مايصح معه البيع وقد ذكره بقوله ( وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ) شرط أن ( لايبيع ) المبيع ( ولا يهبه ولا يعتقه أو ) شرط ( إن عتق فالولاء له ) أي للبائع ( أو ) شرط البائع على المشتري ( أن يفعل ذلك ) أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه ( بطل الشرط وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد ( إلا إذا شرط ) البائع ( العتق )
3- ما لا ينعقد معه بيع نحو ( بعتك إن جئتني بكذا أو ) إن ( رضي زيد ) بكذا وكذا تعليق القبول ( أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك ) في محله ( وإلا فالرهن لك لايصح البيع ) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يغلق الرهن من صاحبه )
كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله
بنات هذا الفصل ،،، يبي له تركيز ،،، نفهمه وان شاء الله نكمل
غدا باذن الله،،،
|
|
|
|