عرض مشاركة واحدة
قديم 2009- 11- 8   #3
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

مما يستفاد من الدرس السابق يعني شرح على السريع :


يعني هذا الكلااااااااااااااااااااااام كله شرح اللي تبي تقراه تقراه واللي ماتبي عادي مو اجباري :


1- ( لا يصح البيع ) ولا الشراء ممن تلزمه الجمعه بعد ندائها الثاني ويصح بعد النداء ويصح ايضا النكاح وسائر العقود

2- لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذ خمرا ولا بيع سلاح في فتنه ولا بيع عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه

3- يحرم بيعة على بيع اخيه المسلم وشرؤاه على شرائه ،،


اما بالنسبه للشرط في البيع

عرفنا تعريفه <<< الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه منفعه

وانه ضربان

صحيح وفاسد

الصحيح متى ؟؟

1- شرط مقتضى البيع << يعني الاساس في البيع والشراء مثل التقابض وحلول الثمن

مثال : اغراب بتشتري مني شرطت عليها دفع الثمن اللحين <<< فهمتوا ؟؟

فلا يؤثر في البيع لانه بيان وتاكيد لمقتضى العقد

2- الشرط الثاني ماكان في مصلحة العقد كالرهن المعين او الضامن المعين وكتاجيل الثمن او بعضه لمدة معلومه

مثال :
بشتري منك يا ذوق لكن بعدين بدفع لك الثمن بعد اسبوع <<< شرطت شرط صحيح لاني حددت مده معلومه

او شرط في صفة المبيع مثال :

ام اروى شرطت تبي أمه خياطه او امه بكرا او تحيض او عبد مسلم

فان اوفيت انا بالشروووط صحت البيعه

وان لم اوفي بالشروط فلها خيارين :

1- فسخ العقد
2- او ارش فقد الصفه <<< يعني التعويض

وان شرطت صفه وجبت احسن منها فلا خيار

مثل جبت خياطه ومسلمه بنفس الوقت


الشرط الثالث :
شرط بائع النفع معلوما ان شاء الله واضحه
نحو اشترط البائع سكنى الدار

مثلا :
انا ببيع بيتي على فزعات ولكن شرطت اني اسكن البيت شهر << موضع معين

صح الشرط


وان شرط المشتري على البائع نفعا مثلا

بشتري منك هذا الثوب ولكن خيطه<<< صح الشرط

ولكن ان شرط شرطين بطل البيع


لحديث : (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا تبع ماليس عندك )

والله اعلم


اما الشرط الفاسد فهو ثلاث :

1- يبطل العقد (بيعتان في بيعه )

2- مايصح معه البيع

3- مالا ينعقد معه البيع




بنات بالنسبه للشرط الاول من شروط الفاسده : للفهم فقط والتوضيح :


بيعتان في بيعه مثالها "

فقال الشافعي إن " بيعتين في بيعة" له تأويلان :( )

أولهما : أن يقول : بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً ، فأيهما شئت أخذت به ( يعني يفترقا من دون أن يحددا على أي شيء استقرا)، وهنا توجد الجهالة بالثمن.

والثاني: أن يقول : بعتك عبدي على أن تبيعني فرَسك

وعلى أي من التفسيرين فالبيعُ فاسد. وعلة النهي والفساد:


• على الأول : عدم استقرار الثمن، وجهالته ، لما فيه من الإبهام والتعليق. فيكون فاسداً عند الحنفية ، وباطلاً عند الشافعية ،والحنبلية ،وأجازه المالكية ، وجعلوه مثل الخيار.

• وعلى الثاني : لتعلقه بشرط مستقبلي يجوز وقوعه ، وعدم وقوعه ، فلم يستقر العقد.

لأنه تحقق فيه ظرفية العقد لشرطين يدور العقد بينهما.


ولتوضيح الشروط يقتضي الأمر أن نشير لتقسيماتها فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع كما وردت في المذاهب

أولا : الشرط الصحيح: وهو ما يقتضيه العقد ، أو يلائمه أو ورد به الشرع أو العرف

ثانيا: الشرط الباطل: وهو ما كان فيه ضرر لأحد المتعاقدين ، كأن يشترط على المشتري ألا يبيع سلعة ، ومثل اشتراط الولاء للبائع في بيع العبد ، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح.

ثالثاً: الشرط الفاسد :وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا ورد به الشرع، ولاجرى به العرف، لكن فيه منفعة لأحد المتعاقدين ، كشراء الدقيق على شرط أن يخبزه ، والدار على أن سكناها شهراً أو سنة ولم يكن بذلك عرف، وكذا شراء الدابة على أن يستخدمها البائع أسبوعا أو شهراً، وليس فيها أي عرف.فجميع هذه الشروط وأمثالها فاسدة والعقد يفسد بها عند الحنفية على اصطلاحهم ( ). وان فساد العقد عند الحنفية يعني البطلان عند غيرهم ؛ لأن الفساد والبطلان واحد عند غير الحنفية ، سوى قول عند الحنابلة يصح العقد بشرط واحد فيه منفعة لأحد المتعاقدين ويبطل بشرطين.( ) <<< هذا عندنا اللي ندرسه


ياااااااااااارب

اللهم فقهنا في الدين

اللهم فقهنا في الدين

اللهم فقهنا في الدين

هذا والله اعلم ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان
  رد مع اقتباس