2012- 5- 12
|
#7
|
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: علوم قران 2 / منيره الدوسري .
المحاضرة الثامنه: المطلق والمقيد:
المطلق في اللغه:
هو المنفك من كل قيد حسياً كان أو معنوياً , تقول : أطلقت الدابة إذا فككت قيدها وسرحتها , وهذا إطلاق حسي , ويقال : طلق الرجل زوجته إذا فك قيدها من الارتباط به , وهذا إطلاق معنوي .
المطلق في الاصطلاح:
ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها: تعريف الآمدي : المطلق هو ” النكرة في سياق الإثبات ”
قال القرافي : كل شي يقول الاصوليون : أنه مطلق , يقول النحاة : أنه نكرة .. وكل شي يقول النحاة أنه نكره , يقول الاصوليون : أنه مطلق .. فكل نكرة في سياق الاثبات مطلق عند الأصوليين .
ومن المعلوم ان النكرة عند النحاة : هي كل اسم شائع في جنسه , لا يختص به واحد دون آخر , مثل رجل , كتاب , فرس .
وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق و النكرة غير المستغرقة في سياق الاثبات بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة والاصوليين .
ومثال المطلق الرقبة في قوله تعالى :
{ وَالَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِم ْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا }
المقيد لغة:
هو ما قابل المطلق في اللغة , فالقيد هو الربط حسيّاً كان أو معنويا تقول : قيدت الدابة إذا ربطتها بحبل ونحوه , وهذا قيد حسي , ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (قيِّدوا العلم بالكتاب ) .
المقيد اصطلاحا:
ذكر العلماء له تعريفات كثيرة وهو مايقابل المطلق على اختلاف التعريفات :
فقيل : هو مادل على الماهية بقيد .
ومثال المقيد الرقبة في قوله تعالى :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًّا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }
فاشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة , وهذا قيد لها , ولو لم تشترط لكانت الرقبة مطلقة .
صور حمل المطلق على المقيد:
اذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له , وجب حمله على اطلاقه وإذا ورد الخطاب مقيدا لا مطلق له , وجب حمله على تقييده .
وإذا ورد الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في آخر فله أربع صور :
الصوره الاولى : ان يتحدد السبب والحكم :
فقد ورد تحريم (الدم) مطلقا في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحْمُ الخِنزِيرٍ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}
وورد تحريمه مقيدا بكونه مسفوحا في قوله تعالى :
{قُل لَّآ أَجِدُ فيِ مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أًوْ دَماً مَسْفُوحَا أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ}.
والحكم في الآيتين واحد وهو (التحريم) والسبب واحد وهو حصول الأذى والضرر ،
فاتحد الحكم والسبب , فيحمل المطلق على المقيد باتفاق, فالمحرم هو الدم المسفوح ، لكن الجامد مثل الكبد والطحال فليس محرماً .
الصورة الثانية : أن يختلف السبب والحكم :
فإذا اختلف السبب والحكم , فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق , فقوله تعالى : {وَالسّاَرِقُ وَ السَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} مطلق في الأيدي من غير تقييد لأي اليدين ,أو إلى أي حد يكون القطع أما غسل الأيدي في قوله تعالى :{يَـٰأَيُّهَا الذِينَ ءامَنُو͂ا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلَـﯜةِ فَاغْسِلُوا وُجُهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ} فمقيد إلى المرافق, ولا يصح هنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب (سرقة في المطلق ) و (وضوء في المقيد) ولاختلاف الحكم (قطع في المطلق) و (غسل في المقيد ) فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق.
الصورة الثالثة : أن يتحد السبب ويختلف الحكم:
فغسل الأيدي في الوضوء مقيد إلى المرافق في قوله تعالى :{يَـٰأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُو͂ اْ إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلـَﯜةِ فَاْغسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ } ومسح الأيدي في التيمم مطلق في قوله تعالى :{فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُهِكُمْ وَأَيِدِيَكُم مِّنْهُ } ولو نظرنا في الآيتين لوجدنا سبب الوضوء والتيمم واحد,وهو ( الحدث ) ولكن الحكم مختلف , ففي الآيه الأولى الحكم ( الغسل ) وفي الثانية ( المسح) .
وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد .
الصورة الرابعة : أن يختلف السبب ويتحد الحكم :
واذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم كل صورة , فإنهم في هذه الصورة قد اختلفوا .
ولهذه الصوره حالتان :- أن يكون القيد واحداً.
- أن يكون القيد متعدداً.
الأولى : أن يكون القيد واحدا:
فالرقبة (مطلقة ) في كفارة الظهار في قوله تعالى :{ وَالذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِم ثُمَّ يَعُودُون لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا }.
ومطلقة في كفارة اليمين في قوله تعالى :{لَا يُؤَاخِذُكُم اللهُ بِاللَّغْوِ فِي͂ أَيْمَـٰنِكُم وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَـٰنَ فَكَفَّـٰرَتُهُ إٍطعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهْليِكُم أَو كِسوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }
ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًّا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }
واذا نظرنا الى اسباب الكفارة في الآيات الثلاث وجدناها مختلفة , فالسبب في الآية الأولى ( الظهار) وفي الثانية ( الحنث باليمين ) وفي الثالثة ( قتل المؤمن خطأ ).
واذا نظرنا الى الحكم وجدناه واحدا وهو عتق الرقبة لكنه في الظهار واليمين مطلق وفي القتل مقيد فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على المقيد فنوجب في كفارة الظهار واليمين أن تكون الرقبة مؤمنه أيضا هذا ما وقع الخلاف فيه بين العلماء .
الثانيه : أن يكون القيد متعدداً:
فالصوم ( مطلق ) في كفارة اليمين في قوله تعالى :
{فَمَن لَّم يَجِد فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ } وفي قضاء رمضان {فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ}.
ومقيد بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالى :{ فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينٍ مُتَتَابعينِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ }وكذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى : {فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابعينِ مِن قَبلٍ أن يَتَمَآسَّا }.
ومقيد بالتفريق في صوم المتمتع بالحج في قوله تعالى :{فَمَن لَم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجٍّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ }
واتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف القيد وعدم وجود مرجح لأحد القيود .
وحمله على أحدهما دون الآخر بلا دليل:تَحَكُّمٌ فليس أحدهما بأولى من الآخر .
|
|
|
|
|
|