الموضوع: اصول الفقه3
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 5- 12   #16
الشيماء
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية الشيماء
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 43068
تاريخ التسجيل: Sat Dec 2009
المشاركات: 292
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1803
مؤشر المستوى: 69
الشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enoughالشيماء will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الشيماء غير متواجد حالياً
رد: اصول الفقه3

المصلحه هي:جلب منفعه ودفع مضره
المصالج:ماشهد لها الشارع بااعتبار

المصالح المررسله انواعها 3
1-مصالج معتبره<<<كحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل
2-مصالح ملغاه>>>>مساواه الانثى مع اخيها الذكر بالميراث-الربا-الجبناء القاغدين عن الجهاد
3-مصالح مرسله>>>جمع القران-تدووين الدوواين-تضمين الصناع-قتل الجماعه بالواحد


طبعا المصالح المرسله ما تجي الا بالمعاملات اما العبادات لاااااااااااااااااااااااااا

من الذين اتخدو اساسا لهم>>>االحنابله والمالكيه>>>>اشهر من عرف بهدا الاتجاه
الظاهريه ا:نكروه لانهم ينكرون القياس اصلا

الي انكروها <<<الشافيه و الحنفيه

من قائل:الاخذ بالمصلحه بشرط ان تتكون ضروريه وقظعيه>>>>الامام الغزالي


ادله المنكرين>>>الشافغيه والحنفيه:
1-ان الشارع شرع ليحقق للعباد مصالحهم فلا غفل ولا تركها بدون تشريع
الرد>>الشريعه لم تنص على جميع جزئيات المصالح الى يوم الدين انما نصت على بعضها

2-المصالح الرسله بين المعتبره وبين الملغاه
الرد>>>اصل الشريعه رعايه المصلحه والغائها استثناء فالحاق المصالح المسكوت عنها بالمصالح المعتبره اولى من الحاقها بالمصالح الملغاه


3-يجرىء الجهال على تشريع الاحكام
الرد>>>ان الاخذ به يستلزم الوقوف على دلائل شرعيه للتاكد من اعتباؤها او الغاؤها وهذا ميسور لذوي العلم



ادله القائلين بالمصالح المرسله>>>الحنابله والمالكيه
1- ان الشريعه ما وضعت الا لتحقيق المصالح الاخذ بالمصلحه تتفق مع الشريعه
2-ام مصالح الناس تتغير باختلاف الظروف والاحوال ولا يمكن حصرها مقدما
3-ان المجتهدين من الصحابه جرو على الاجتهاد دون انكار احد منهم مما يدل على صحته
مثال:قتل الجماعه بالواحد <<لعلي رضي الله عنه
حرق بيت سعد بن الوقاص لما احتجب فيه عن الرعيه >>عمر بن الخطاب-حلق راس النصر بن الحجاج لتثبيت النساء



شروط العمل بالمصالح المرسله:
1-الملائمه
2-ان تكون معقولها بداتها
3-ان يكون الاخذ بها لحفظ ضروري او رفع حرج
4-ان تكون تترتب على تشريع الحكم مصلحه حقيقيه لا وهميه
5-ان تكون المصلحه عامه لا خاصه


بعض الاجتهادات:
المالكيه:تنصيب الامثل لغير المجتهدين اماما اذ لم يوجد المجتهد-بيع المفضول لوجود االفاضل-فرض ضرائب اذا خلا بيت مال المسلمين-شهاده الصبيان بعضهم عنند الجراحات


الشافعيه:اتلاف الحيونات التي يقاتل بها العدو -اتلاف شجرهم

الحنفيه:حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضان اذا عجزو عن حمله

الحنابله (احمد بن حنبل):نفي اهل الفساد الى بلد يؤمن من شرهم-تخصيص بعض الاولاد بالهبه