2012- 5- 14
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
|
|
|
حل أسئلةة إختبار العام الماضي 1431-1432
اسئلة مادة مبادئ القانون لعام
(1431_1432)
1. جرت العادةعلى تسمية القانون في المملكة العربية السعودية بـ :
· العرف
· اللوائح
· النظام
· التشريع
---------------------------------------------------------------------------------------------
2. يتم تعيين رئيس المجلس الاعلي للقضاء بواسطة :
· قرار من مجلس الخدمة المدنية
· امر ملكي
· ارادة ملكية
· بقرار من وزير العدل
---------------------------------------------------------------------------------------------
3. يعتبر حق الممر من حقوق :
· الاسرة
· الاتفاق
· الحكر
· الدائنية
---------------------------------------------------------------------------------------------
4. تتمثيل موانع الأهلية في :
· مانع مادي كالغيبة
· مانع قانوني كالحكم بجريمةجنائية
· مانع طبيعي كوجود عاهة مزدوجة
· كل ما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
5. العمل النافع نفعاً محضا هو :
· العمل الذي يثير به الشخص بمقابل مادي
· العملالذي يكشف حقاً ثابتاً لشخص معين
· العمل الذي يثير به الشخص دون مقابل
· العمل الذي يقرر حقاً كان ثابتاً لشخص معين
---------------------------------------------------------------------------------------------
6. تضمن الجانب الادبي لحق المؤلف :
· سلطة تقرير نشر المصنف او عدمه , واختيار وقت النشر , وطريقته
· سلطة استثمار المصنف
· سلطة نسب المصنف إلى المؤلف
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثالثة )
---------------------------------------------------------------------------------------------
7. يمكن ان ترد حقوق الامتياز على :
· العقارات فقط
· المنقولات فقط
· العقارات والمنقولات
· لا شىء مما سبق ذكره
( يا ليت تتاكدو )
---------------------------------------------------------------------------------------------
8. من صور الإلغاء الصريح للقانون :
· تعارض قاعدة قانونية جديدة مع اخرى قديمة
· انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدةالقانونية
· تنظيم ذات الموضوع من جديد
· كل ما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
9. تقسيم الوقائع القانونية الى قسمين اساسيين هما :
· الواقعة المادية والواقعة المعنوية
· الواقعة المادية والتصرفالقانوني
· الواقهة المعنوية والتصرفالقانوني
· لا شىء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
10. تبدأ شخصية القانونية للإنسان إذا :
· تمت ولادته حيا
· تمت ولادته حتى لو كان ميتاً
· بلغ سن الرشد وهو 18 عاماً
· بلغ سن السابعة منالعمر
---------------------------------------------------------------------------------------------
11. يشترط في الأعمال التي تكون محلاً الشخصية أن :
· تكون مشروعة
· تكون معينة أو قابلة لتعيين
· تكون ممكنه
· كل ما سبق ذكره( تاكدو يا ليت )
---------------------------------------------------------------------------------------------
12. يتخذ إلغاء القاعدة القانونية عدة صور منها :
· تعديل مادة او مجموعة مواد في قانون قائم
· إحلال قانون جديد محل قانون قديم
· كل ما سبق( تاكدو يا ليت )
· لا شىء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
13. القواعد المكملة أو المفسرة هي القواعد التي :
· تتجرد من صفة الالزام
· تفسر القانون عند غموضة
· لا يجوز للمخاطبين بها الاتفاق علىخلاف ما تقضي
· يجوز للمخاطبيين بها الاتفاقعلى خلاف ما تقضي
---------------------------------------------------------------------------------------------
14. الحقوق التي يكفلها القانون تسعي دائماً لإشباع :
· حاجات الإنسان المالية فقط
· حاجات الإنسان المعنوية فقط
· حاجات الإنسان المعنويةوالمادية
· لاشئ مما سبقذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
15. الأشياء المثلية تقدر عادة في التعامل :
· بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن وايضاً بالتعيين بحيث يعين كلمنها بذاته
· بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته
· بالعد او المقاس او الكيل اوالوزن
· لا شيء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
16. مقر المحكمة الإدارية العليا في مدينة :
· مكة المكرمة
· الطائف
· حائل
· الرياض
---------------------------------------------------------------------------------------------
17. القانون الدولي العام يتضمن قواعد قانونية تنظم :
· المركز القانوني للأجانب
· حالة السلم والحرب والحياد
· طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق
· كل مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
18. يمكن إلغاء قانون ما بواسطة :
· السلطة نفسها التي أصدرته او سلطة اعلى منها
· سلطة ادنى من السلطة التي أصدرته
· السلطة القضائية
· قرار صادر من السلطتيين القضائية والتتنفيذية معاً
---------------------------------------------------------------------------------------------
19. يقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشريع :
· طرح النظام الجديد للأستفتاء العام
· مصادقة مجلس الوزراء عليه
· اعلان النظام الجديد للجمهور
· موافقة مجلس الشورى عليه
---------------------------------------------------------------------------------------------
20. إذا اصيغت القاعدة القانونية بأحد من الألفاظ التالية : يجوز أو يحقاو ما لم يتفق عليه ذلك فانها تكون :
· قاعدةقانونية امره
· قاعدة قانونيةمكملة
---------------------------------------------------------------------------------------------
21. يشترط لاعتبار المنقولات عقارات بالتخصيص :
· أن يكون مالك العقار والمنقول اشخاص متعقدين بمعني لا يوجد اتحاد فيبالمالك
· إتحاد مالك العقاروالمنقول وان يرصد المنقول لخدمة العقار
· أن يتم تخصيص المنقول لخدمة صاحب العقار نفسه
· لاشي ء مما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
22. تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة إذا توجه الخطاب فيها إلي:
· شخص او طائفة معينة
· وقعة او وقائع معينة
· جميع الاشخاص والي جميع الوقائع دون استثناء
· كل ما سبق ذكره
---------------------------------------------------------------------------------------------
23. المصادر الرسمية : هي التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمامالقضاء ومنها :
· التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية
· الفقه
· القضاء
· الفقرة (الاولى) و (الثانية )
---------------------------------------------------------------------------------------------
24. القانون الذي ينظم الوضع المالي الدولية ببيان إيراداتها ، وكيفيةتحصيلها , وكيفية انفاقها هو :
· القانونالإداري
· القانون المالي
· قانون المرافعات
· قانون الاستثمار
|