عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 5- 14   #19
Saad Algarni
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 107928
تاريخ التسجيل: Thu May 2012
المشاركات: 133
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 892
مؤشر المستوى: 55
Saad Algarni will become famous soon enoughSaad Algarni will become famous soon enoughSaad Algarni will become famous soon enoughSaad Algarni will become famous soon enoughSaad Algarni will become famous soon enoughSaad Algarni will become famous soon enoughSaad Algarni will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: إدارة أعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Saad Algarni غير متواجد حالياً
رد: اجوبه مختلفه في القانون !!!

هذه المواضيع لم ألاحظها في ملخص آصف هل هي من الكتاب أم ماذا ؟؟؟

الغلط كعيب من عيوب الاداره هو
أ-استعمال طرق احتياليه توقع الشخص في غلط يدفعه الى التعاقد
ب-وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الامر على غير حقيقته ويدفعه الى التعاقد
ج- انتهاز احد المتعاقدين في المتعاقد الاخر طيشا بينا او هوى جامحا
د-عارض من عوارض الاهليه

تتميز قواعد القانون الطبيعي بانها
ا- تتغير بتغير الزمان والمكان
ب-تتغير بتغير المكان فقط
ج-تتغير بتغير الزمان فقط
د-لاتتغير بتغير الزمان او المكان



قد يكون التصرف الذى يرد على حق الملكيه ماديا اذا كان
ا- عباره عن بيع حق الملكيه للغير بمقابل
ب- عباره عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصليا ام تبعيا على هذا الحق
ج- عباره عن الاعمال التى تودى الى تغيير في الشي او تعديله او تحويل صورته او استهلاكه
د- عباره عن نقل حق الملكيه للغير عن طريق الوصيه


مبدا سلطان الاداره يعنى
ا- استبعاد الاراده لانشاء التصرف القانونى وترتيب الاثار القانونيه المترتبه عليها
ب- ان الاراده كافيه وحدها لانشاء التصرف القانونى وترتيب الاثار القانونيه المترتبه عليها
ج- وجوب توافر الاراده فقط لترتيب الاثار القانونيه وليس لها علاقه في انشاء التصرف
د-ان الاراده تتدرج وفقا للمراحل العمريه للاهليه القانونيه


تقسيم الوقائع القانونيه الى قسمين اساسيين هما
ا- الواقعه الماديه والواقعه المعنويه
ب- الواقعه المعنويه والتصرف القانوني
ج-الواقعه الماديه والتصرف القانونى
د-لاشي مما سبق ذكره


المحل كــ ركن من اركان التصرف القانونى هو
ا- الغرض الباعث الى التصرف
ب- التعبير عن الاراده في شكل معين لانعقاد التصرف
ج- توافق اراده المتعاقدين على احداث اثر قانونى معين او وجود اراده سليمه للتصرف من جانب واحد
د-الاثر القانونى الذى تتجه الاراده الى احداثه


يمكن للمتعاقد ان يبطل العقد اذا وقع تحت اكراه بشرط
ا-استعمال وسيله للاكراه تهدد بخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع
ب- ان تبعث هذه الوسيله رهبه في نفس المتعاقد تحمله على التعاقد
ج- ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر او يكون على علم به
د- كل ماسبق ذكره

هل ممكن أحد يفيدنا ؟؟