1. المصنفات المشتركة القابلةللانقسام وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف هي :
· المصنفات التي تتسم بالجدةوالابتكار تكون قائمة بذاتها
· المصنفات التي يشترك في إنتاجها أكثر من شخص , ولكن مع امكان تمييز نصيب كل منهم
· المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنهاتتميز عنها اما في شكلها او مضمونها
· المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقيةحرفية ام صناعية
مبدأ سلطان الإدارة يعني :
· استبعاد الإدارة لإنشاءالتصرف القانوني وترتيب الأثر القانونية المترتبة عليها
· ان الإرادة كافيةوحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثار القانونية المترتبة عليها
· وجوبتوافر الإدارة فقط لترتيب الأثر القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف
· انالإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمرية للاهلية القانونية
المقصود بالتشريعالعادي :
· مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
· محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبلالسلطة التنفيذية
· القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءاتالمنصوص عليها في التشريع الاساسي
· الفقرة ( الاولى) و ( الثانية)
يمكنللمتعاقد ان يبطل العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط :
· استعمال وسيلة للإكراه تهددبخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع
· ان تبعث هذه الوسيلة رهبة فينفس المتعاقد تحملة على التعاقد
· ان يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر , او يكون على علم به
· كل ما سبق ذكره
5. المحل كركن من اركان التصرفالقانوني هو :
· الغرض الباعث الى التصرف
· التعبير عن الإرادة في شكل معينلا نعقاد التصرف
· توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين , او وجودإرادة سليمة للتصرف من جانب واحد
· الأثر القانوني الذي تتجه الارادة الياحداثه
1. يقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشريع:
· اعتياد الناس على إتباعسلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفهلجزء مادي يوقع عليه
· اتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألةمعينة
· الاعتياد على عدم مخالفة النظام العام والاداب
· كل ما سبق ذكره
2. المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون هو :
· القانون الذي ينظمالعلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها شخص عادي
· القانونالذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا بما لها من سيادة وسلطة
· القانون الذي ينظم العلاقات المختلفة التي تكون بين التجار
· القانونالذي يحمي المصالح الخاصة
الحالى العائلية للشخص الطبيعي هو مجموعة الحقوقوالواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة ولا تثبت إلا لمن يربطهم :
· قرابة نسب مباشرة
· قرابة نسب فقط
· قرابة مصاهرة وقرابة نسب
· لا شىء مما سبق ذكره
حتى يكون التشريع العادي ملزماً للمخاطبين بإحكامه , فإنه يجب أن يمر بعدة مراحل وفقاً للتسلسل التالي :
· الاقتراح , الإصدار , التصويت , المصادقة , اخيرا النشر
· الاقتراح , المصادقة , التصويت , الاصدار , اخيرا النشر
· الاقتراح , التصويت , المصادقة , الإصدار واخيرا النشر
· لاشىء مما سبق ذكره
5. الشخص الغائب من وجهة نظر القانون هو :
· الشخص الذيترك موطنه مرغماً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
· الشخص الغائب الذيانقطعت اخباره فلا يعرف إذا كان حيا ام ميتاً
· الشخص الذي ترك موطنه مختاراًويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
· لاشىء مما سبق ذكره
1. قد يكون التصرف الذي يردعليه حق الملكية مادياً اذا كان :
· عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل
· عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق
· عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته اواستهلاكه
· عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية
اللائحةالبوليسية او الضبطية هي :
· التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئاتالعامة
· التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة علىالصحة العامة
· التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد فيتنفيذ النظام
· اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم
الحقوق اللصقيةبالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه
· يمكن التعامل فيهاسواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل
· لا يمكن تقويمها بالمالوتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
· كل ما سبقذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي :
· لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية , ولكنها منفصلة عنوزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· لجان اداريةذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلةعن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· عبارة عن محاكم درجة اولى
· عبارةعن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى
5. الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو :
· استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد
· وهم يقومفي ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد
· انتهازاحد المتعاقديين في المتعاقد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً
·
1. عندمايترتب علي تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمىهذا التصرفات :
· تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين
· تصرفات ضارة ضرراً محضا
· تصرفات دائرة بين النفع والضرر
· تصرفات صادرة بإرادة منفردة
تنصالمادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغيرإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا منالمشرع على حماية وصيانة :
· الحقوق الاسرية
· الحقوق اللصيقة بالشخصية
· الحقوق العينية التبعية
· الحقوق السياسية
3. الحكم بإزالة بناءأقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر :
· جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل
· جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها
· جزاء مدني ويتخذصورة الحكم ببطلان التصرف
· جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ
عارض من عوارضالاهلية