عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 5- 14   #58
وايليه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية وايليه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 101829
تاريخ التسجيل: Sat Feb 2012
المشاركات: 501
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2106
مؤشر المستوى: 62
وايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of lightوايليه is a glorious beacon of light
بيانات الطالب:
الكلية: كلية أدارة أعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: أدارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
وايليه غير متواجد حالياً
رد: نماذج من اسئلة مادة مبادى القانون

1. المصنفات المشتركة القابلةللانقسام وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف هي :
·
المصنفات التي تتسم بالجدةوالابتكار تكون قائمة بذاتها
·
المصنفات التي يشترك في إنتاجها أكثر من شخص , ولكن مع امكان تمييز نصيب كل منهم
·
المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنهاتتميز عنها اما في شكلها او مضمونها
·
المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقيةحرفية ام صناعية

2.
مبدأ سلطان الإدارة يعني :
·
استبعاد الإدارة لإنشاءالتصرف القانوني وترتيب الأثر القانونية المترتبة عليها
·
ان الإرادة كافيةوحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثار القانونية المترتبة عليها
· وجوبتوافر الإدارة فقط لترتيب الأثر القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف
·
انالإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمرية للاهلية القانونية

3.
المقصود بالتشريعالعادي :
·
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
·
محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبلالسلطة التنفيذية
·
القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءاتالمنصوص عليها في التشريع الاساسي
·
الفقرة ( الاولى) و ( الثانية)

4.
يمكنللمتعاقد ان يبطل العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط :
·
استعمال وسيلة للإكراه تهددبخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع
·
ان تبعث هذه الوسيلة رهبة فينفس المتعاقد تحملة على التعاقد
·
ان يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر , او يكون على علم به
·
كل ما سبق ذكره

5.
المحل كركن من اركان التصرفالقانوني هو :
·
الغرض الباعث الى التصرف
·
التعبير عن الإرادة في شكل معينلا نعقاد التصرف
·
توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين , او وجودإرادة سليمة للتصرف من جانب واحد
·
الأثر القانوني الذي تتجه الارادة الياحداثه

1.
يقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشريع:
·
اعتياد الناس على إتباعسلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفهلجزء مادي يوقع عليه
·
اتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألةمعينة
·
الاعتياد على عدم مخالفة النظام العام والاداب
· كل ما سبق ذكره

2.
المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون هو :
·
القانون الذي ينظمالعلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها شخص عادي
·
القانونالذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا بما لها من سيادة وسلطة
·
القانون الذي ينظم العلاقات المختلفة التي تكون بين التجار
·
القانونالذي يحمي المصالح الخاصة

3.
الحالى العائلية للشخص الطبيعي هو مجموعة الحقوقوالواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة ولا تثبت إلا لمن يربطهم :
·
قرابة نسب مباشرة
·
قرابة نسب فقط
·
قرابة مصاهرة وقرابة نسب
·
لا شىء مما سبق ذكره

4.
حتى يكون التشريع العادي ملزماً للمخاطبين بإحكامه , فإنه يجب أن يمر بعدة مراحل وفقاً للتسلسل التالي :
·
الاقتراح , الإصدار , التصويت , المصادقة , اخيرا النشر
·
الاقتراح , المصادقة , التصويت , الاصدار , اخيرا النشر
·
الاقتراح , التصويت , المصادقة , الإصدار واخيرا النشر
· لاشىء مما سبق ذكره

5.
الشخص الغائب من وجهة نظر القانون هو :
·
الشخص الذيترك موطنه مرغماً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
·
الشخص الغائب الذيانقطعت اخباره فلا يعرف إذا كان حيا ام ميتاً
·
الشخص الذي ترك موطنه مختاراًويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
·
لاشىء مما سبق ذكره




1. قد يكون التصرف الذي يردعليه حق الملكية مادياً اذا كان :
·
عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل
·
عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق
·
عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته اواستهلاكه
·
عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية

2.
اللائحةالبوليسية او الضبطية هي :
·
التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئاتالعامة
·
التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة علىالصحة العامة
·
التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد فيتنفيذ النظام
·
اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم

3.
الحقوق اللصقيةبالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه
·
يمكن التعامل فيهاسواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل
·
لا يمكن تقويمها بالمالوتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
·
كل ما سبقذكره
·
لا شىء مما سبق ذكره

4.
لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي :
·
لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية , ولكنها منفصلة عنوزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
·
لجان اداريةذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلةعن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
·
عبارة عن محاكم درجة اولى
·
عبارةعن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى

5.
الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو :
·
استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد
·
وهم يقومفي ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد
·
انتهازاحد المتعاقديين في المتعاقد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً
·
1.
عندمايترتب علي تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمىهذا التصرفات :
·
تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين
·
تصرفات ضارة ضرراً محضا
·
تصرفات دائرة بين النفع والضرر
·
تصرفات صادرة بإرادة منفردة

2.
تنصالمادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغيرإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا منالمشرع على حماية وصيانة :
·
الحقوق الاسرية
·
الحقوق اللصيقة بالشخصية
·
الحقوق العينية التبعية
·
الحقوق السياسية

3.
الحكم بإزالة بناءأقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر :
·
جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل
·
جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها
·
جزاء مدني ويتخذصورة الحكم ببطلان التصرف
·
جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ
عارض من عوارضالاهلية