فديه المحظورات:
:بالنسبة لحلق الشعر , وتقليم الأظافر , ولبس المخيط , والطيب , وتغطية الرأس , والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المني : الفدية فيها على التخير بين أصناف ثلاثة :
صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين. أو ذبح شاه.
لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه (احلق راسك , وصم ثلاثة أيام ، أو اطعم ستة مساكين ،أو انسك شاه ) . وقيست عليه بقية الأفعال ، لأنها محرمة بالإحرام ، ولا تفسد الحج.
وأما بالنسبة لقتل الصيد : فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف ، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة ، فيطعم كل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره ، كتمر أو شعير ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً ؛ لقوله تعالي: ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً )
وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول ، وإنزال المني بمباشرة ، أو استمناء ، أو تقبيل ، أو لمس بشهوة ، أو تكرار نظر : فإنه يفسد الحج ، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة ، وقضاء الحج ، والتوبة وأما بعد التحلل الأول ، فإنه لا يفسد الحج ، ويجب في ذلك شاة
وأما بالنسبة لعقد النكاح :قلا يجب في ذلك فدية وإنما يكون العقد فاسداً
وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي : فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة ، ويضمن النبات و الورق بقيمته لأنه متقوم .هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً ، أما الجاهل و الناسي فلا شي عليهما .