|
رد: الحقوني لا اجيب العيد الثاني
تخير الإجابة الصحيحة مما يلي:
1ـ القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق تعد من قواعد القانون:
أـ الإداري ب ـ الدستوري ج ـ الجنائي
2ـ القاعدة القانونية المفسرة هي :
أـ قاعدة ملزمة لا يجوز مخافتها ب ـ قاعدة ملزمة تجوز مخالفتها ج ـ قاعدة غير ملزمة وتجوز مخالفتها
3ـ المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو:
أـ الموطن العام ب ـ الموطن الخاص ج ـ لا شئ مما سبق
4ـ يفترض التضامن بين المدينين في:
أـ القانون المدني ب ـ القانون التجاري ج ـ القانون المدني والتجاري
5ـ يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض ( التمييز ) عند تطبيق :
أـ العرف ب ـ العادة ج ـ كل من العرف والعادة
6ـ واحد من التشريع التالية يجوز فيه مخالفة التشريع العادي:
أـ التشريع الأساسي ب ـ التشريع الفرعي ج ـ لا شئ مما سبق
7ـ التفسير الملزم للقاضي هو التفسير:
أـ الفقهي ب ـ القضائي ج ـ التشريعي
8ـ يتعين قيده لدى كتابة عدل لإنتاج اثارة:
أـ الرهن الرسمي ب ـ حق الاختصاص ج ـ كل منهما
9ـ ينشأ دون حاجة للنص عليه في القانون:
أـ حق الامتياز ب ـ حق الرهن ج ـ لا شئ منهما
10ـ يسري القانون الجنائي الأصلح للمتهم:
أـ بأثر رجعي دائماً ب ـ بأثر رجعي فوري فقط ج ـ بأثر رجعي إذا صدر قبل الحكم النهائي
11ـ القانون الدولي الخاص هو:
أـ الذي يحكم العلاقات الدولية ب ـ الذي يحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي ج ـ الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها
12ـ احد التعريفات التالية ينطبق على العرف:
أـ أتباع الناس سلوكاً معينا دون حاجة للشعور بالإلزام ب ـ أتباع الناس سلوكاً معيناً مع ضرورة الشعور بالإلزام
13ـ يجوز للعرف مخالفة القاعدة التشريعية:ـ
أـ الآمرة ب ـ المفسرة ج ـ كلآهما
14ـ العادة تتكون من:
أـ ركن مادي فقط ب ـ ركن معنوي فقط ج ـ ركن مادي ومعنوي
15ـ الحقوق السياسية يتمتع بها:
أـ المواطنون فقط ب ـ القضائي ج ـ التشريعي
16ـ الاستحالة المانعة من نشأة الحق الشخصي هي:
أـ الاستحالة المطلقة ب ـ الاستحالة النسبية ج ـ لا شئ مما سبق
17ـ واحد من بين القوانين التالية ليس من فروع القانون العام:
أـ القانون المالي ب ـ القانون الدولي الخاص ج ـ القانون الجنائي
18ـ يعتبر الحرث المخصص لحرث الأرض:
أـ منقولا بطبيعته ب ـ مقولا بحسب المال ج ـ عقاراً بالتخصيص
19ـ يحضر على القاصر دون سن السابعة إبرام التصرفات القانونية:
أـ الضارة ضرراً محضاً ب ـ المصرفات النافعة نفعاً محضاً ج ـ كل منهما
20ـ تتفرع الشخصية القانونية المعنوية الى:
أـ عامة وخاصة فقط ب ـ عامة ومختلطة فقط ج ـ عامة وخاصة ومختلطة
21ـ القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هي:
أـ قرابة نسب مباشرة ب ـ قرابة نسب حواشي ج ـ قرابة مصاهرة د ـ لا شئ مما سبق
22ـ إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم با اعتباره ميتاً لا ترجع زوجته إذا:
أـ تزوجت بآخر ودخل بها ب ـ إذا تزوجت بآخر بع مضي ثلاث اشهر من الحكم ج ـ إذا لم يدخل بها زوجها الثاني
23ـ عند عودة المفقود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً يسترد من أمواله:
أـ كل ما وزع على ورثته ب ـ الأموال القابلة للاستهلاك ج ـ ما بقي في أيدي الورثة د ـ يسترد أمواله المستهلكة
24ـ يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس:
أـ موطن المدعي ب ـ موطن المدعى عليه ج ـ زمان المشكلة د ـ لا شئ مما سبق
25ـ موطن القاصر هو موطن:
أـ خاص ب ـ إلزامي ج ـ اختياري
26ـ ينشأ حق الاختصاص:
أـ بالاتفاق بين الدائن والمدين ب ـ بحكم المحكمة ج ـ بنص القانون د ـ لا شئ مما سبق
27ـ الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء:
أـ مادي ب ـ معنوي ج ـ مادي ومعنوي د ـ لا شئ مما سبق
28ـ قانون العمل من فروع القانون:
أـ العام ب ـ الخاص ج ـ الدولي العام د ـ لا شئ مما سبق
29ـ النظر في شؤون القضاة الوظيفية في جهة القضاء الشرعي (العادي) من اختصاص:
أـ وزارة العدل ب ـ مجلس القضاء الأعلى ج ـ المجلس الأعلى للقضاء
30ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف من اختصاص:
أـ المحكمة العليا ب ـ ديوان المظالم ج ـ وزير العدل
31ـ محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص
أـ قاضي واحد ب ـ ثلاثة قضاه ج ـ خمسة قضاة
32ـ ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية جهة قضاء:
أـ إداري ب ـ عمل ج ـ تجاري
33ـ من اختصاص المحاكم الإدارية:
أـ دعاوي المخدرات ب ـ دعاوي الشيكات ج ـ دعاوي إلغاء القرارات الإدارية
34ـ تأخذ المملكة بمبدأ:
أـ إقليمية القانون بدون استثناء ب ـ شخصية القانون ج ـ الإقليمية مع وجود بعض الاستثناءات
35ـ مبدأ شخصية القانون يطبق القانون فقط على:
أـ المواطنين والأجانب ب ـ الأجانب ج ـ المواطنين
36ـ من صور الإلغاء الضمني للقانون:
أـ وجود نص في القاعدة القانونية ب ـ انتهاء مدة القانون ج ـ تعارض قاعدة جديدة مع قديمة
37ـ من الاستثناءات على مبدأ رجعية القانون:
أـ القانون الجديد ب ـ المصلحة الشخصية ج ـ القانون الأصلح للمتهم
38ـ التفسير القانوني الملزم:
أـ الفقهي ب ـ القضائي ج ـ التشريعي
39ـ درجة قرابة الشخص بابنة خاله:
أـ الدرجة الثانية ب ـ الدرجة الثالثة ج ـ الدرجة الرابعة
40ـ القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هي:
أـ قرابة نسب مباشرة ب ـ قرابة نسب غير مباشرة ج ـ قرابة مصاهرة
41ـ القرابة التي تربط الجد بحفيده هي:
أـ قرابة نسب مباشرة ب ـ قرابة نسب غير مباشرة ج ـ قرابة مصاهرة
42ـ الإصابة بالصمم من:
أـ عوارض الأهلية ب ـ مونع الأهلية ج ـ لا شئ مما سبق
43ـ للمجنون اهلية:
أـ أداء ب ـ وجوب ج ـ وجوب وأداء
44ـ الرهن الحيازي يتعين فيه:
أـ القيد لدى كاتب عدل ب ـ الاتفاق بين الدائن والمدين ج ـ لا شئ مما سبق
45ـ العادة هي:
أـ أتباع الناس سلوكاً معيناً دون حاجة للشعور بالإلزام ب ـ أتباع الناس سوكاً معيناً مع ضرورة الشعور بالإلزام
46ـ للمؤلف على مؤلفاته:
أـ حق مادي ب ـ حق معنوي ج ـ حق مادي وحق معنوي
47ـ عقد الرهن الرسمي هو عقد:
أـ رضائي ب ـ شكلي ج ـ تبرع
48ـ الحدائق العامة من الاشياء:
أـ الداخلة في دائرة التعامل ب ـ الخارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها ج ـ الخارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون
49ـ الطبيعة القانونية للحقوق الذهنية أنها:
أـ حق ملكة ب ـ حق ملكية من نوع خاص ج ـ حق ملكية من نوع عام
[/color]
|