تعريف الصداق؟؟
يقال اصدقت المرأه ومهرتها وامهرتها
وهو عوض يسمى في النكاح او بعده
يسن تسميه الصداق في....؟؟؟
العقد
ان اصدقها تعليم قران؟؟
لم يصح النكاح
ان اصدقها تعليم صنعه معينه كالخياطه؟؟
يصح النكاح
ان اصدقها تعليم ادب ونحو وصرف وشعر مباح؟؟
يصح النكاح
ان اصدقها طلاق ضرتها؟؟
لم يصح النكاح
(متى بطل المسمى بطل النكاح ولها مهر المثل)لفساد التسميه او جهل
ان اصدقها الف اذا كان ابوها حي والفين اذا كان ابوها ميت؟؟
وجب مهر المثل
حكم تاجيل الصداق بعضه او كله؟؟
صح التأجيل
من اصدقها مالامغصوبا او خنزيرا او خمرا؟؟
صح النكاح ووجب لها مهر المثل
ان و جدت بالمهر معيبا؟؟
خيرت بين امساكه مع ارشه وبين رده واخذ قيمته ان كان متقوما والا فمثله
تمتلك المراه جميع صداقها.......؟؟
وتملك المرأه جميع صداقها بالعقد كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ولها اي للمرأه نماء المهر المعين من كسب وثمر وولد ونحوهما ولو حصل قبل القبض لانه نماء ملكها وضده بضده
وان تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لانه بمنزلة الغاصب اذا ولها التصرف فيه اي في المهر المعين لانه ملكها الا ان يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع ذلك وعليها زكاته اي زكاته المعين اذا عال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعينه