عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 5- 16   #51
القلب الحنون س
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية القلب الحنون س
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40397
تاريخ التسجيل: Fri Nov 2009
العمر: 35
المشاركات: 525
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 557
مؤشر المستوى: 70
القلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
القلب الحنون س غير متواجد حالياً
Ei28 تابع اسئله مراجعه فقه الاسره

ماهي الفاظ كناية الطلاق .؟
كنايته نوعان ظاهره وخفيه
فالظاهره : هي الالفاظ الموضوعه للبينونه نحو " انت خليه وبريه وبائن وبته وبتله " اي مقطوعه الوصله " وانت حره وانت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للازواج ولا سبيل لي او لا سلطان لي عليك واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي "
والكنايه الخفيه :
موضوعه للطلقه الواحده نحو " اخرجي واذهبي وذوقي وترجعي واعتدي " ولو غير مدخول بها " واستبرئي واعتزلي ولست لي بامراه والحقي باهلك وما اشبه " كلا حاجه لي فيك وما بقي شي واغناك الله زان الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجري القلم .....
هل يقع الطلاق بالكنايه ولو كانت ظاهره الطلاق .؟
لا يقع الطلاق بكنايه ولو كانت ظاهره طلاق الا ببينه مقارنه للفظ لانه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين ذلك لارادته له فان لم ينوه لم يقع
متى يقع الطلاق بالكنايه .؟
في حال خصومه او حال ضغب او حال جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذا الاحوال بالكنايه ولو لم ينوه للقرينه
كيف يكون الطلاق ظهار .؟
ان قال لزوجته ان علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق لانه صريح في تحريمها
من الفاظ الظهار .؟
ما احل الله علي حرام او الحل علي حرام وان قاله لمحرمه بحيض او نحوه ونوى انها محرمه به فلغو
ان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا
ان قال اعني به طلاقا فواحد
انتبهوا ترا فيه فرقه ^
ان قال لزوجته " كالميته والدم والخنزير " وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين بان يريد ترك وظئها لا تحريمها ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفاره بالحنث وان لم ينوه شيئا من هذه الثلاثه فظهار
ما حكم من قال حلفت بالطلاق وكذب .؟
لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما
ان قال لزوجته امرك بيدك .؟
ملكت ثلاثا ولو نوى واحده لانه كنايه ظاهره
كم يملك الحر من الطلقات وكم يملك العبد .؟
يملك الحر او بعضه حر ثلاثا
ويملك العبد اثنتين حره كانت زوجته او امه
ما حكم من قال انت الطلاق او انت طالق او قال علي الطلاق او قال يلزمني الطلاق .؟
وقع ثلاثا بنيتها لانه لفظ يحتمل ذلك والا ينو بذلك ثلاثا فواحده عملا بالعرف
هل يقع الطلاق لو قال انت طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى او الريح ونحوه .؟
نعم يقع الطلاق ثلاثا ولو نوى واحده
هل يقع الطلاق لو طلقا عضوا من زوجته كيد او اصبع او جزئا مشاعا كنصف او سدس او جزئا معينا كنصفها الفوقاني او جزا مبهما .؟
طلقت لان الطلاق لا يتبعض
ان قال لها روحك او سنك او شعرك او ظفرك او سمعك او بصرك او ريقك طالق .؟؟
لم تطلق
ان قال لزوجه مدخول بها انت طالق وكرره متين او ثلاثا .؟؟
يقع العدد بعد التكرارا
فان كرره متين وقع اثنتين وان كرره ثلاثا وقع ثلاثا لانه اتى بصريح الطلاق الا ان ينوي بتكراره تأكيدا يصح