تعريف الرجعه .؟
هي اعادة مطلقه غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد
قال ابو المنذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجعه في العده
من طلق لاعوض زوجته بنكاح صحيح مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد بان طلق حر دون ثلاث او عبد دو اثنتين .؟
له اي للمطلق حرا كان او عبدا او لوليه اذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت
ما حكم الاشهاد على الرجعه .؟
سنه وليس شرط
ماالحكم اذا طهرت المطلقه رجعيا من الحيضه الثالثه ولم تغتسل .؟
له رجعتها
ما الحكم لو اغتسلت من حضه ثاثله ولم يكن ارتجاعها .؟
لا تحل له الا بنكاح جديد
ما الحكم اذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بان طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين .؟
حرمت عليه حتى يطاها زوجا غيره