رد: ارجووووا من اصحاب الخبره إفادتي بخصوص التأجيل والاعتذار
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
التاجيل يكون قبل الدراسة ويستمر لترميين متتالين طالما لم تقدم طلب عودة للدراسة لا يحتاج تاكيد في كل مرة .
اما الاعتذار يكون اثناء الدراسة وحصل لك عذر وهنا يجب ان تراعي فترة التاجيل او الاعتذار لان هناك في التوقيت الزمني فترات بامكانك التقدم بالتاجيل او الاعتذار والمحافظة على رسومك الدراسية كاملة وهناك فترة لايسمح لك الا باسترجاه نصف الرسوم وهناك فترة لا يسمح لك باسترجاع الرسوم مطلقا وكل ذلك مقيد في التوقيت الزمني .
الانسحاب من مقرر او الاعتذار منه بعد تسجيله وانتهاء فترة تسجيل المواد لايحق لك استرجاع الرسوم مطلقا في كل الفترات .
|